معلومة معينة في مدة الإجارة على الوجه المذكور، كما إذا آجر نفسه لأحد، ليكون له كاتبا في المدة المعينة، أو ليكون له كاتبا وحاسبا ومترجما، في تلك المدة.
الوجه الثاني: أن يؤجر نفسه لتكون جميع منافعه وأعماله الخارجية ملكا للمستأجر مدة معينة على النحو المتقدم ذكره.
وقد تكون الإجارة متعلقة بعمل أو أعمال تكون في ذمة الأجير ودينا من ديوانه يقوم بالوفاء بها في مدة الإجارة، وهذه الصور تقع على وجوه:
الوجه الأول: أن يقيد المستأجر الإجارة بأن يقوم الأجير بالعمل أو الأعمال التي استأجره عليها ويباشر الاتيان بها بنفسه.
الوجه الثاني: أن يشترط المستأجر ذلك على الأجير في ضمن العقد بنحو تعدد المطلوب.
الوجه الثالث: أن لا يشترط المستأجر عليه المباشرة لا بنحو التقييد ووحدة المطلوب، ولا بنحو تعدد المطلوب فللفرض صور، ولكل صورة منها أحكامها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
[المسألة 168:] الصورة الأولى: أن يؤجر الشخص نفسه لتكون جميع منافعه وأعماله الخارجية ملكا للمستأجر مدة معينة، من غير أن تشتغل ذمة الأجير له بشئ، ومن الواضح جدا أن فرض تمليك أعماله الخارجية يعني أن المملوك للمستأجر هي أعمال الأجير بنحو المباشرة فلا يكفي عمل غيره في الوفاء بالإجارة.
فإذا آجر الشخص نفسه كذلك، لم يجز له في مدة الإجارة أن يعمل لنفسه ولا لغيره أي عمل له مالية ويعد منفعة من المنافع، سواء كان عمله للغير بإجارة أم بجعالة أم تبرعا، فإن جميع ذلك مما ينافي حق المستأجر، فلا يجوز إلا بإذنه.
ويجوز للأجير في هذا الفرض أن يأتي بالأعمال التي لا تنافي حق