كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٢٠
الغير فإذا أجازها كانت له الأجرة المسماة في تلك المعاملة بين الأجير وذلك الغير، ويجوز للمستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الأولى التي وقعت بينه وبين الأجير، فيسترد منه جميع الأجرة المسماة بينهما، ويجوز له كذلك أن يبقي الإجارة الأولى فلا يفسخها ويطالب بأكثر الأمرين من عوض المقدار الذي فاته من أعمال الأجير ومنافعه بسبب مخالفة الأجير وتعديه، ومن عوض الأعمال أو العمل الذي أتى به الأجير للغير إجارة أو جعالة، ويتخير المستأجر في أن يرجع في ذلك على الأجير نفسه أو على ذلك الغير فإن العمل قد استوفي بأمره واستدعائه.
وإذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى وكان الأجير قد أتى له ببعض الأعمال قبل الفسخ وجب على المستأجر أن يدفع للأجير أجرة المثل عما أتى به من العمل.
[المسألة 170:] الصورة الثانية: أن يؤجر الشخص نفسه لعمل معين أو لأعمال معينة خارجية، على أن يكون العمل أو الأعمال التي آجر نفسه للقيام بها ملكا للمستأجر في المدة المحدودة للإجارة، من غير أن تشتغل ذمته للمستأجر بشئ، كما أوضحناه في المسألة المائة والسابعة والستين، وقد مثلنا لهذه الصورة في ما تقدم بأن يؤجر الشخص نفسه ليكون كاتبا للمستأجر مدة شهر مثلا، أو ليكون كاتبا وحاسبا ومترجما له في المدة المعينة، فإذا آجر الشخص نفسه لذلك، لم يجز له أن يأتي بذلك العمل المعين أو بتلك الأعمال في المدة المعينة لنفسه ولا لغير المستأجر من الناس، لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة، ولم يجز له أن يشتغل بشئ آخر ينافي حق المستأجر بحيث لا يستطيع مع اشتغاله بهذا المنافي أن يأتي بالعمل الذي استحقه عليه المستأجر كما إذا استأجره للكتابة في وقت فاشتغل في الوقت نفسه بالخياطة أو بالنسج أو بالنجارة.
وكذلك إذا لم يذكر في الإجارة مدة معينة ولكنه عين فيها أول زمان العمل على أن يبتدئ الأجير بالعمل في ذلك الوقت، ثم لا يتماهل ولا ينصرف حتى يتم العمل، فلا يجوز للأجير أن يأتي في ذلك الوقت بذلك
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519