الغير فإذا أجازها كانت له الأجرة المسماة في تلك المعاملة بين الأجير وذلك الغير، ويجوز للمستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الأولى التي وقعت بينه وبين الأجير، فيسترد منه جميع الأجرة المسماة بينهما، ويجوز له كذلك أن يبقي الإجارة الأولى فلا يفسخها ويطالب بأكثر الأمرين من عوض المقدار الذي فاته من أعمال الأجير ومنافعه بسبب مخالفة الأجير وتعديه، ومن عوض الأعمال أو العمل الذي أتى به الأجير للغير إجارة أو جعالة، ويتخير المستأجر في أن يرجع في ذلك على الأجير نفسه أو على ذلك الغير فإن العمل قد استوفي بأمره واستدعائه.
وإذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى وكان الأجير قد أتى له ببعض الأعمال قبل الفسخ وجب على المستأجر أن يدفع للأجير أجرة المثل عما أتى به من العمل.
[المسألة 170:] الصورة الثانية: أن يؤجر الشخص نفسه لعمل معين أو لأعمال معينة خارجية، على أن يكون العمل أو الأعمال التي آجر نفسه للقيام بها ملكا للمستأجر في المدة المحدودة للإجارة، من غير أن تشتغل ذمته للمستأجر بشئ، كما أوضحناه في المسألة المائة والسابعة والستين، وقد مثلنا لهذه الصورة في ما تقدم بأن يؤجر الشخص نفسه ليكون كاتبا للمستأجر مدة شهر مثلا، أو ليكون كاتبا وحاسبا ومترجما له في المدة المعينة، فإذا آجر الشخص نفسه لذلك، لم يجز له أن يأتي بذلك العمل المعين أو بتلك الأعمال في المدة المعينة لنفسه ولا لغير المستأجر من الناس، لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة، ولم يجز له أن يشتغل بشئ آخر ينافي حق المستأجر بحيث لا يستطيع مع اشتغاله بهذا المنافي أن يأتي بالعمل الذي استحقه عليه المستأجر كما إذا استأجره للكتابة في وقت فاشتغل في الوقت نفسه بالخياطة أو بالنسج أو بالنجارة.
وكذلك إذا لم يذكر في الإجارة مدة معينة ولكنه عين فيها أول زمان العمل على أن يبتدئ الأجير بالعمل في ذلك الوقت، ثم لا يتماهل ولا ينصرف حتى يتم العمل، فلا يجوز للأجير أن يأتي في ذلك الوقت بذلك