[المسألة 145:] يجوز للانسان أن يستأجر أحدا لحراسة أمواله أو مكتبه أو متجره أو حراسة داره أو بستانه عن السرقة أو التعدي من الآخرين، ولحراسة نفسه وعائلته من بعضه المخاوف الأخرى التي يمكن الاحتراز عنها، ويطلب فيها الأمن.
ويجوز أن يستأجر الشخص أو الأشخاص حراسا لجملة من الدور والمحلات والحوانيت والمتاجر، في شارع أو سوق أو محلة أو منطقة، ولا بد من تعيين حدود الحراسة وموضعها ومواقيتها، ومدة الإجارة والأجرة وأقساطها إذا كانت مقسطة.
[المسألة 146:] لا يضمن الحارس إذا سرق المال أو الدار أو البستان الذي استؤجر لحفظه، أو حدثت سرقة أو تعد في الموضع الذي استؤجر لحراسته، إلا مع التقصير في الحراسة والحفظ، والظاهر أن غلبة النوم على الحارس من التقصير، فإذا غلبه النوم فحدثت السرقة كان ضامنا.
وكذلك إذا اشترط المستأجر على الحارس في ضمن عقد الإجارة أن يكون ضامنا لما يحدث في موضع حراسته وفي أوقاتها من سرقة ونحوها، فإذا قبل بالشرط كان ضامنا لما يحدث من ذلك، أو اشترط عليه كذلك أن يؤدي من ماله قيمة ما يسرق من الأموال التي استؤجر لحفظها، فإذا قبل بالشرط وجب عليه الوفاء به.
[المسألة 147:] إذا استؤجر الرجل لحفظ المال وحراسة الدار أو الدور فحدثت السرقة في مجال حراسته فالظاهر أنه لا يستحق الأجرة المسماة له في عقد الإجارة، لعدم حصول العمل الذي استؤجر عليه وهو الحفظ والحراسة سواء كان مقصرا في علمه أم لا.
[المسألة 148:] إذا استناب الحارس غيره ليقوم بدوره في الحراسة، فحدثت السرقة في أثناء ذلك، فإن كان المستأجر قد اشترط عليه في ضمن العقد أن