وإذا آجرها كانت هذه الإجارة باطلة، ويجري الحكم المشار إليه في المنفعة إذا استوفاها المستأجر الثاني.
[المسألة 158:] إذا استأجر الانسان عينا خاصة من مالكها إجارة مطلقة على النحو المتقدم بيانه ولم يشترط المالك عليه في العقد أن يستوفي المنفعة بنفسه ولم ينصرف العقد إلى اعتبار المباشرة في ذلك بقرينة عامة أو خاصة تدل عليه، جاز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بما يساوي الأجرة المسماة التي استأجر العين بها، وبأقل منها، ويجوز أن يؤجرها بأكثر منها على الأقوى، سواء كان قد أحدث في العين حدثا كما إذا بيض الدار أو صبغها أو أنشأ فيها بعض المرافق أو المجاري أم لم يحدث فيها شيئا، وسواء كانت الأجرة التي يطلبها من جنس الأجرة الأولى أم من غير جنسها، فيجوز له ذلك في الجميع عدا ما يأتي استثناؤه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
[المسألة 159:] إذا استأجر الانسان من المالك بيتا أو دارا أو دكانا، أو استأجر أجيرا، وكانت الإجارة مطلقة كما تقدم في المسألة السابقة جاز له أن يؤجرها بما يساوي الأجرة السابقة، وبأقل منها، ولا يجوز له أن يؤجرها بأكثر منها، وإن كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، والأحوط لزوما الحاق الرحى والسفينة بالأعيان الأربع المذكورة في الحكم، فلا يؤجرهما بأكثر من أجرتهما السابقة.
والأحوط استحبابا أن لا يؤجر مطلق الأعيان بأكثر من الأجرة المسماة التي استأجرها بها إلا إذا أحدث فيها حدثا.
[المسألة 160:] إذا استأجر أرضا وكانت الإجارة مطلقة كما تقدم، جاز له أن يؤجر الأرض بأقل مما استأجرها به وبما يساويه على الأقوى ويجوز أيضا بأكثر منه على كراهة.