[المسألة 161:] إذا استأجر الانسان بيتا أو دارا أو دكانا أو أجيرا بأجرة معينة على النحو المتقدم، جاز له أن يؤجر بعض البيت أو بعض الدار أو بعض الدكان، بأقل من الأجرة المعينة وبما يساويها، فإذا كان قد آجر الدار بعشرة دنانير مثلا جاز له أن يؤجر بعض الدار من غيره بعشرة دنانير، وبأقل منها ولم يجز له أن يؤجر البعض بأكثر من العشرة، إلا إذا كان قد أحدث في العين المستأجرة حدثا، وهكذا إذا آجر الدار أو البيت أو الدكان بعشرة دنانير فسكنها بعض المدة ثم أراد أن يؤجرها في بقية المدة، فيجوز له أن يؤجرها بأقل من الأجرة المسماة وبما يساويها ولا يجوز له أن يؤجرها بأكثر منها إلا إذا أحدث فيها شيئا.
وكذلك الحكم في الأجير، فإذا أراد أن يؤجره للعمل عند غيره في بعض المدة أو لبعض العمل، فيجوز له أن يؤجره بالأقل وبالمساوي ولا يجوز بالأكثر، والأحوط لزوما الحاق السفينة بالمذكورات في هذا الحكم.
[المسألة 162:] إذا استأجر الرجل أحدا لعمل معين بأجرة معينة، ولم يشترط عليه في ضمن العقد أن يكون هو المباشر للعمل بنفسه، ولم ينصرف العقد إلى اعتبار مباشرة الأجير للعمل بقرينة عامة أو خاصة تدل على ذلك، جاز للأجير أن يستأجر شخصا غيره للاتيان بذلك العمل، إذا كانت أجرة الشخص الذي يستأجره مساوية لأجرته هو المسماة له من المالك، أو أكثر منها، ولا يجوز له أن يؤجره بأقل منها، إلا إذا قام الأجير الأول ببعض العمل وإن كان قليلا، فيجوز له في هذه الصورة أن يستأجر غيره ليتم العمل بأقل من الأجرة المسماة له من المالك، وكذلك إذا غرم الأجير الأول من ماله شيئا على العمل، فيجوز له ذلك أيضا.
ومثال الأول أن يستأجر المالك الخياط لخياطة ثوبه، فيفصل الخياط الثوب أو يخيط منه قليلا ثم يستأجر غيره ليتم خياطة الثوب بأقل من الأجرة التي دفعها له المالك، فيصح له ذلك.
ومثال الثاني أن يشتري الخياط من ماله أو يستأجر بعض اللوازم