[المسألة 143:] إذا استأجر الرجل دابة ليحمل متاعه عليها إلى مكان معين، أو ليركبها إلى ذلك المكان فلا يجوز له أن يتجاوز بها إلى أبعد من موضع الإجارة، وإذا هو فعل ذلك وجب عليه أن يدفع للمؤجر الأجرة المسماة إلى المكان المعين، ووجب عليه أن يدفع له أجرة المثل للمقدار الزائد من المسافة، ووجب عليه مع ذلك أن يدفع للمؤجر قيمة الدابة إذا عطبت بسبب ذلك، وأن يدفع له أرش النقصان إذا عابت.
[المسألة 144:] يجوز لمستأجر الدابة للركوب أو للحمل أن يضربها إذا وقفت أو تباطأت في سيرها أو حرنت ويجوز له أن يكبحها باللجام ونحوه إذا أسرعت، إذا كان الضرب أو الكبح بالمقدار المتعارف في سوق الدابة وزجرها، ولا تجوز له الزيادة على ذلك، وإذا زاد في ضربها أو كبحها على المقدار المتعارف كان ضامنا لما يحدث على الدابة بسبب ذلك، وإذا هو لم يزد على المتعارف، فاتفق أن حدث للدابة بسبب الضرب أو الكبح المتعارف تلف أو نقص، فلا ضمان فيه على الأقوى.
وإذا شرط مالك الدابة على المستأجر في ضمن العقد أن لا يضربها ولا يكبحها حتى على النحو المتعارف لم يجز له ذلك، فإذا خالف الشرط فضربها أو كبحها على النحو المتعارف كان ضامنا لما يحدث عليها بسبب ذلك وإذا منعه المالك عن الضرب والكبح المتعارف ولم يشترطه في العقد فالظاهر أنه لا يكون بذلك محرما ولا سببا للضمان.
وإذا استأجر السيارة للركوب والتنقل فيها، على أن يكون المستأجر أو سائقه هو الذي يتولى قيادتها، لم يجز له أن يتعدى عن الحد المتعارف في سرعة السير وفي حمل الأمتعة فيها إلا مع اشتراط ذلك أو رضى المالك به، وإذا تجاوز عن الحد من غير شرط منه ولا رضى من المالك كان ضامنا لما يحدث فيها وكذلك في طول فترة المسير إذا كان ذلك مما يضر بالسيارة، فلا يجوز الخروج عن المتعارف فيها إلا مع الشرط من المستأجر أو رضى المالك.