العين ويسلمها لمن يستأجرها منه صح الشرط ووجب العمل به.
[المسألة 155:] إذا استأجر زيد العين من مالكها مدة معينة وكانت الإجارة مقيدة بأن يكون زيد هو الذي يستوفي منفعة العين بنفسه، فلا يجوز في هذه الصورة لزيد أن يؤجر العين من غيره وإذا آجرها منه كانت هذه الإجارة باطلة، ولا تصح إلا إذا أجازها مالك العين.
فإذا آجر زيد العين - في هذه الصورة - على عمرو، ولم يجز مالك العين إجارته، واستوفى عمرو، وهو المستأجر من زيد منفعة العين، فالظاهر وجوب دفع الأجرة المسماة لمالك العين على زيد وهو الذي استأجر العين منه، وذلك بمقتضى عقد الإجارة بينهما، ويجب على عمرو وهو المستأجر الثاني للعين، أن يدفع لزيد - وهو المستأجر الأول لها - قيمة المثل للمنفعة التي استوفاها فأتلفها عليه، فإن زيدا قد استحق المنفعة بالإجارة من المالك، فيلزم عمرا ضمانها، وإذا كان ما استوفاه عمرو من المنفعة أكثر مما استحقه زيد بإجارته الأولى من المالك، وجبت للمالك أجرة المثل عن هذه الزيادة، فإذا أخذها المالك من عمرو وهو الذي استوفاها، وكان عمرو جاهلا مغرورا من المستأجر الأول وهو زيد رجع عليه بما غرمه للمالك وهو أجرة المثل للزيادة.
[المسألة 156:] إذا آجر المالك عينا يملكها من شخص، وقيد الإجارة بأن يكون مستأجر العين هو الذي يستوفي منفعتها بنفسه، لم يجز للمستأجر أن