أن يعتق، ولا ضمان على مولاه. وكذلك الحكم إذا آجر العبد نفسه بإذن مولاه لبعض الأعمال، فأفسد في عمله.
وهذا كله إنما هو في ضمان الأموال والأعيان إذا أتلفها العبد أو أحدث فيها نقصا أو عيبا، وإذا كانت جناية العبد على إنسان فقتله أو جرحه أو جنى عليه في عضو من أعضائه أو جارحة من جوارحه، فللمسألة تفاصيل تذكر في مواضعها من كتاب الديات وكتاب القصاص، ولم نتعرض لها هنا لكونها ليست موضعا للابتلاء وإن كان أصل المسألة كذلك.
[المسألة 141:] إذا استأجر الشخص من أحد سفينة أو دابة أو سيارة، فحملها مالا إلى مكان معين، فسرق المال المحمول فيها أو تلف كله أو بعضه، فلا ضمان على صاحب السفينة أو الدابة أو السيارة إذا هو لم يتعد ولم يفرط في أمانته.
ويجوز للمستأجر أن يشترط عليه في ضمن العقد ضمان المال إذا سرق منه شئ أو تلف أو نقص، فإذا شرط عليه ذلك وقبل بالشرط وجب الوفاء به، فإذا تلف من المال شئ أو سرق أو حدث فيه عيب، وجب على المؤجر أن يؤدي للمستأجر قيمة ما نقص أو سرق، وأرش ما عاب.
[المسألة 142:] لا يجوز لمستأجر الدابة للحمل، أن يحمل عليها أكثر مما يتعارف حمله على أمثالها، وإذا اشترط مؤجر الدابة عليه في ضمن العقد أن لا يزيد في حملها على مقدار معين من الأمتعة، لم يجز له أن يتجاوز عن ذلك المقدار وإذا زاد في حملها على المقدار المتعارف في الصورة الأولى، وعلى المقدار المشترط في الصورة الثانية وجب عليه أن يدفع للمؤجر الأجرة المسماة بدلا للمقدار المتعارف الذي حملها إياه، وأجرة المثل للزيادة التي أضافها ووجب عليه أن يدفع للمؤجر مع ذلك قيمة الدابة إذا عطبت، وأرش النقصان إذا حدث فيها عيب بسبب ذلك، وقد تقدم إن المدار على القيمة في يوم التلف.