الأجهزة، أم لم يباشر ذلك بنفسه فأمره بشرب الدواء أم وصفه له أم قال له وهو في مقام العلاج وبعد أن شخص الداء، الجرعة المعينة من الدواء الفلاني نافعة من هذا المرض، أو قال له: لا أرجح على استعمال هذا المستحضر شيئا، أو قال لو كنت مريضا أو كان بعض أهلي مصابا بهذا المرض لعالجته باستعمال هذه الجرعة، أو غير ذلك مما يعين فيه الداء ويرجح له تناول الدواء المعين ويذكر له مقاديره ومواعيده، فإذا حصل الفساد بشئ من ذلك كان الطبيب ضامنا لما حصل، والمتبرع كالأجير في كل ذلك.
[المسألة 135:] لا يضمن الطبيب ما يحدث، إذا لم يكن في مقام المعالجة للمريض والكشف عن دائه، فذكر دواء لمرض يشبه مرضه، فاستعمله المريض وأوجب لمضاعفة في المرض أو تلفا، ولا يضمن الطبيب ما يحدث إذا شخص داء المريض وعين له الدواء، فأخذ المريض منه أكثر من المقدار الذي وصفه الطبيب، أو استعمل معه دواء آخر لم يصفه الطبيب، ولا يضمن الطبيب ما يحدث إذا عين للمريض دواء خاصا، فأعطاه الصيدلاني دواء غيره ذكر أنه عوض عن ذلك الدواء أو أنه أنفع منه في معالجة المرض، فاستعمله ولم يرجع إلى الطبيب.
[المسألة 136:] إذا تبرأ الطبيب قبل المعالجة من الضمان، وقبل المريض إذا كان رشيدا مختارا، أو قبل ولي المريض إذا كان قاصرا، ببراءة الطبيب، ولم يقصر الطبيب في بذل جهده وطاقته في الكشف وفي المعالجة فإنه يبرأ من التبعة بذلك، فلا ضمان عليه في ما يحدث بمعالجته من فساد أو تلف.
وكذلك الحكم في البيطار إذا تبرأ مما يحدث في معالجة الحيوان، وفي الخاتن الجراح إذا تبرأ من التبعة في ختان المختون، فلا يكون عليهما ضمان إذا أفسد في عملهما.
[المسألة 137:] إذا حمل الحمال المتاع أو الشئ على ظهره أو رأسه، فعثر في