فيه، وهو في يد ملكه، فلا يجب على المؤجر تسليم العين المستأجرة في هذه الفرض وأمثالها إلا إذا اشترط المستأجر على المالك تسليم العين، فيجب عليه تسليمها عملا بالشرط.
[المسألة 153:] إذا استأجر زيد العين من مالكها مدة معينة، وملك المنفعة، وكانت الإجارة مطلقة فلم تقيد الإجارة بأن يكون المستأجر هو الذي يستوفي منفعة العين بنفسه، جاز للمستأجر - وهو زيد - أن يؤجر العين على غيره ويملكه المنفعة التي ملكها بالإجارة الأولى، كما تقدم بيانه، فإذا آجرها على عمرو مثلا وجب عليه أن يسلم المنفعة التي آجرها إلى عمرو بعد أن ملكه إياها.
فإن كان استيفاء المنفعة يتوقف على تسليم العين المستأجرة كما في مثال إجارة الدار للسكنى، وجب على المؤجر الثاني وهو زيد أن يسلم العين المستأجرة إلى عمرو ليستوفي المنفعة التي ملكها، وإن لم يأذن له مالك الدار بتسليمها إليه، ولا يكون بسبب ذلك ضامنا للعين إذا تلفت أو حدث فيها عيب.
نعم لا يجوز لزيد أن يسلم العين إلى عمرو إلا إذا كان أمينا، وإذا فرط زيد في ذلك فسلم العين إلى المستأجر الثاني ولم يكن أمينا كان ضامنا للعين بسبب هذا التفريط فيجب عليه دفع قيمتها لمالكها إذا تلفت ويجب عليه دفع أرش نقصانها إذا حدث فيها عيب.
[المسألة 154:] إذا استأجر زيد العين من مالكها إجارة مطلقة، ثم أجرها زيد على مستأجر غيره، وكان استيفاء المنفعة من العين لا يتوقف على تسليم العين، وقد مثلنا لذلك بإجارة السيارة والسفينة والدابة للركوب، صحت الإجارة الثانية كما تقدم ووجب على زيد تسليم المنفعة إلى من استأجرها منه، ولم يجز له أن يسلم العين إليه، بل يستوفي المستأجر الثاني المنفعة من العين وهي بيد مالكها أو من ينوب عنه كما ذكرنا.
وإذا كان المستأجر الأول وهو زيد قد اشترط على المالك أن يسلمه العين، وجب على المالك أن يسلمها إلى زيد كما شرط له، ولم يجز لزيد أن يسلمها بعد أن يقبضها إلى من استأجرها منه إلا برضى المالك وإذنه وإذا سلمها إليه بغير إذن المالك كان ضامنا.
وإذا اشترط المستأجر الثاني على مؤجره وهو زيد أن يسلمه العين كان هذا الشرط باطلا.
وإذا كان زيد قد اشترط على المالك في الإجارة الأولى أن يسلمه