كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣١١
فيه، وهو في يد ملكه، فلا يجب على المؤجر تسليم العين المستأجرة في هذه الفرض وأمثالها إلا إذا اشترط المستأجر على المالك تسليم العين، فيجب عليه تسليمها عملا بالشرط.
[المسألة 153:] إذا استأجر زيد العين من مالكها مدة معينة، وملك المنفعة، وكانت الإجارة مطلقة فلم تقيد الإجارة بأن يكون المستأجر هو الذي يستوفي منفعة العين بنفسه، جاز للمستأجر - وهو زيد - أن يؤجر العين على غيره ويملكه المنفعة التي ملكها بالإجارة الأولى، كما تقدم بيانه، فإذا آجرها على عمرو مثلا وجب عليه أن يسلم المنفعة التي آجرها إلى عمرو بعد أن ملكه إياها.
فإن كان استيفاء المنفعة يتوقف على تسليم العين المستأجرة كما في مثال إجارة الدار للسكنى، وجب على المؤجر الثاني وهو زيد أن يسلم العين المستأجرة إلى عمرو ليستوفي المنفعة التي ملكها، وإن لم يأذن له مالك الدار بتسليمها إليه، ولا يكون بسبب ذلك ضامنا للعين إذا تلفت أو حدث فيها عيب.
نعم لا يجوز لزيد أن يسلم العين إلى عمرو إلا إذا كان أمينا، وإذا فرط زيد في ذلك فسلم العين إلى المستأجر الثاني ولم يكن أمينا كان ضامنا للعين بسبب هذا التفريط فيجب عليه دفع قيمتها لمالكها إذا تلفت ويجب عليه دفع أرش نقصانها إذا حدث فيها عيب.
[المسألة 154:] إذا استأجر زيد العين من مالكها إجارة مطلقة، ثم أجرها زيد على مستأجر غيره، وكان استيفاء المنفعة من العين لا يتوقف على تسليم العين، وقد مثلنا لذلك بإجارة السيارة والسفينة والدابة للركوب، صحت الإجارة الثانية كما تقدم ووجب على زيد تسليم المنفعة إلى من استأجرها منه، ولم يجز له أن يسلم العين إليه، بل يستوفي المستأجر الثاني المنفعة من العين وهي بيد مالكها أو من ينوب عنه كما ذكرنا.
وإذا كان المستأجر الأول وهو زيد قد اشترط على المالك أن يسلمه العين، وجب على المالك أن يسلمها إلى زيد كما شرط له، ولم يجز لزيد أن يسلمها بعد أن يقبضها إلى من استأجرها منه إلا برضى المالك وإذنه وإذا سلمها إليه بغير إذن المالك كان ضامنا.
وإذا اشترط المستأجر الثاني على مؤجره وهو زيد أن يسلمه العين كان هذا الشرط باطلا.
وإذا كان زيد قد اشترط على المالك في الإجارة الأولى أن يسلمه
(٣١١)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519