وهكذا، ويجوز لهما إذا كانت الإجارة مطلقة أن يؤجر أحدهما حصته للآخر فتكون النفعة كلها خالصة للمستأجر، ويجوز لهما أن يؤجرا الدار على شخص آخر ويقتسما أجرتها بينهما بنسبة ما لكل واحد من الحصة في منفعة الدار.
وإذا كانا قد استأجرا دابة للركوب ولم يمكن الترادف أو لم يصح، أمكن لهما أن يقتسما المنفعة بالمهاياة فيركبها أحد المستأجرين يوما أو يومين مثلا، ثم يركبها الآخر بقدر ما ركبها الأول، ويمكن أن يقتسماها بالمناوبة في الركوب فيركبها أحدهما فرسخا ثم يركبها الآخر فرسخا.
[المسألة 115:] إذا آجر المالك الدار كلها لأحد مدة معينة، ثم تبين للمستأجر أن نصف الدار التي استأجرها مملوكة لغير المؤجر، ولم يجز المالك الآخر عقد الإجارة في حصته من الدار ثبت للمستأجر خيار الفسخ إذا كان جاهلا بأن الدار مشتركة، فيجوز له أن يفسخ العقد ويسترد الأجرة ويجوز له أن يمضي الإجارة في نصف الدار بنصف الأجرة المسماة.
[المسألة 116:] إذا آجره المالك نصف الدار مدة معينة، فقبل المستأجر وهو يعتقد إن النصف الآخر من الدار ملك للمالك نفسه فهو شريكه في المنفعة، ثم علم أن النصف الآخر من الدار لمالك آخر، لم يثبت للمستأجر بذلك خيار الشركة، وليس له حق الفسخ، إلا إذا كانت الشركة مع ذلك المالك الآخر نقصا على المستأجر يوجب مهانته أو كانت توجب له غبنا أو حرجا، فيجوز له الفسخ حين ذاك.
[المسألة 117:] يجوز أن تكون مدة الإجارة منفصلة عن زمان العقد كما ذكرناه في المسألة الثالثة والأربعين فيستأجر الرجل الدار من مالكها ليسكنها في شهر رمضان المقبل، وهما في شهر رمضان الحاضر مثلا، ولا يمنع من صحة ذلك طول المدة الفاصلة بين العقد ومدة الإجارة، ولا يمنع من صحة