طريقه وسقط ما يحمله على الأرض وانكسر كان الحمال ضامنا للشئ الذي أتلفه، وإذا وقع ما يحمله على شئ آخر فكسره أو أتلفه كان له ضامنا، وإذا تلفا معا ضمنهما معا.
[المسألة 138:] إذا حمل الحمال المتاع أو الشئ على ظهر دابته، فعثرت الدابة في مسيرها ووقع الشئ المحمول على الأرض فتحطم وتلف أو حدث به عيب، لم يضمن صاحب الدابة شيئا من ذلك. وإذا كان صاحبها هو السبب في عثرتها كما إذا ساقها بعنف أو ضربها أو نخسها أو حملها على السير في مزلق أو في طريق كثير الحفر والعقبات، فعثرت لذلك وتحطم ما على ظهرها كان ضامنا لما حدث، وإذا كان السبب في عثرة الدابة ووقوع المتاع انسان آخر كان ذلك الانسان هو الضامن، وإذا كان السبب حيوان آخر فلا ضمان.
[المسألة 139:] إذا أتى الرجل إلى الخياط بقطعة من القماش، وقال له: إن كانت هذه القطعة تكفيني قميصا، ففصلها لي قميصا، فقطعها الخياط وفصلها، ثم ظهر إن القطعة لا تكفي لذلك، فالظاهر أن الخياط ضامن للمال بهذا التصرف، فإن المالك إنما أذن له بتفصيل القطعة إذا كانت كافية للقميص فيكون إذنه له بالتصرف مقيدا بذلك، وإذا لم تكف لذلك فلا إذن من المالك، ويكون الخياط ضامنا بتصرفه.
وإذا سأله المؤجر: هل تكفي هذه القطعة لي قميصا، فقال الخياط نعم، فقال له ففصلها لي قميصا، ففصلها الخياط ثم ظهر أنها لا تكفي، فالحكم بالضمان أو بعدمه في هذا الفرض موضع اشكال وتردد، ولا بد فيه من مراعاة الاحتياط [المسألة 140:] إذا آجر المالك عبده المملوك له لبعض الأعمال فأفسد العبد في عمله، فالظاهر أن الضمان يكون على العبد في كسبه، سواء كان افساده بتفريط منه أم بغير تفريط، فإذا لم يف كسب العبد بذلك اتبع به بعد