ويأتي في هذه الصورة الفرضان المتقدم ذكرهما في المسألة المائة والخامسة، في انهدام جميع الدار، فقد يكون انهدام بعض بيوت الدار على النحو المذكور، قبل أن يقبضها المستأجر، وبعد القبض بغير فاصلة من الزمان، أو قبل أن يأتي الزمان المعين للسكنى في عقد الإجارة، وقد يكون انهدام بعض بيوت الدار بعض مضي شئ من مدة الإجارة، ولكن الفرضين هنا لا يختلفان في المهم من الحكم.
فإذا كان انهدام بعض بيوت الدار على أحد الوجوه الثلاثة الأولى، بطلت الإجارة في البعض المنهدم من الدار، وصحت في البعض الباقي غير المنهدم منها، بنسبة هذا البعض الباقي إلى مجموع الدار، فإذا كان الباقي غير المنهدم نصف الدار صحت الإجارة فيه بنصف الأجرة المسماة، وإذا كان الباقي ثلثي الدار صحت الإجارة فيه بتلك النسبة من الأجرة، ويثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة في إجارة البعض الباقي غير المنهدم من الدار، فيجوز له فسخ هذه الإجارة وامضاؤها بحصة هذا البعض من الأجرة.
وإذا كان انهدام بعض بيوت الدار في أثناء مدة الإجارة، بطلت فيه كذلك، ورجع إلى المستأجر من حصة البعض المنهدم من الأجرة بنسبة الباقي من المدة إلى مجموع المدة، فإذا كانت حصة البعض المنهدم من الأجرة المسماة تساوي نصفها، وكان الباقي من المدة هو نصف المدة، رجع إلى المستأجر نصف الحصة المذكور، وهو ربع الأجرة المسماة، ويثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة في إجارة البعض الباقي غير المنهدم من الدار.
[المسألة 108:] (الصورة الرابعة): أن ينهدم بعض بيوت الدار، ولا يخرج ذلك البعض المنهدم عن الانتفاع به بل يكون مما يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة من الإجارة ولكن بمرتبة ناقصة، ولا تبطل الإجارة في هذه الصورة ويكون للمستأجر الخيار بين أن يفسخ الإجارة وأن يمضيها بالأجرة المسماة وتراجع المسألة التاسعة والسبعون في ما يتعلق بالأجرة إذا هو فسخ العقد.