ولا يجدي نفعا في تصحيح الإجارة أن يبادر المؤجر إلى تعمير المنهدم بعد أن تحقق انعدام المنفعة وتحقق البطلان.
[المسألة 110:] إذا وقع عقد الإجارة بين المالك والمستأجر، ملك المستأجر منفعة العين التي استأجرها ملكا مستقرا من حين العقد، وملك المؤجر الأجرة المسماة ملكا مستقرا من حين العقد كما ذكرنا في المسألة الثمانين، فإذا تلفت العين المستأجرة أو تلف بعضها بطلت الإجارة بذلك، ورجعت الأجرة كلها أو رجع بعضها إلى المستأجر حسب ما فصلناه في المسائل المتقدمة، ورجوع الأجرة أو رجوع بعضها إلى المستأجر يكون من حين بطلان الإجارة لا من أول الأمر، وقد تعرضنا لذلك ولدفع الاشكال عنه في تعليقتنا على كتاب الإجارة من العروة الوثقى.
[المسألة 111:] إذا أوقع الرجلان بينهما إحدى صور الإجارات الدارجة بين الناس وجرت على ذلك معاملتهما فاستوفى المستأجر المنفعة واستلم المؤجر مال الإجارة، ثم انكشف لهما إن الإجارة التي أوقعاها بينهما فاسدة وجب على المؤجر أن يرجع الأجرة التي قبضها إلى المستأجر، وثبتت للمؤجر أجرة المثل عن جميع ما استوفاه المستأجر من المنفعة، وعن كل منفعة للعين فاتت تحت يده وكانت مضمونة عليه بتعد أو تفريط أو اتلاف أو غير ذلك من موجبات الضمان.
وكذلك الحكم إذا كانت الإجارة على عمل من الأعمال ثم استبان فسادها، فترجع الأجرة المسماة إلى مالكها وهو المستأجر، وتكون للعامل عليه أجرة المثل عن عمله، ولا فرق في الحكم في الموردين بين أن يكون المؤجر والمستأجر عالمين ببطلان الإجارة بينهما أو جاهلين به أو كان أحدهما عالما وكان الآخر جاهلا.
وإذا علم بأن المالك متبرع بالمنفعة، أو بأن المستأجر متبرع بالأجرة، أو بأن الأجير متبرع بالعمل، فلا ضمان على صاحبه باستيفائها.
وإذا كان فساد المعاملة من حيث إنهما قد أوقعا الإجارة بينهما بلا