للمالك قيمة الثوب تام الخياطة، وقيمة الكتاب مجلدا وقيمة الآلة صالحة، كما تقدم في ضمان الأجير، ولم تسقط بذلك الأجرة المسماة عن المستأجر فيلزمه دفعها للعامل وفاءا بالإجارة، وقد تقدم في المسألة التاسعة والتسعين حكم ما إذا أتلف المستأجر العين بعد أن أتم العامل عمله فيها.
[المسألة 129:] الأقوى إن المدار في ضمان العين المضمونة على قيمتها يوم تلفها، لا على قيمتها يوم الأداء ولا على أعلى القيم بين اليومين.
[المسألة 130:] إذا استأجر الشخص أحدا لحمل متاع على ظهره أو على دابته أو في سيارته إلى مكان معين بأجرة معينة، فحمل الأجير المتاع إلى المكان المعين، ثم أتلفه بعد وصوله أو تلف المتاع وقد تعدى الأجير أو فرط في الأمانة، كان الأجير ضامنا للمستأجر قيمة المتاع في ذلك المكان، واستحق الأجير على المستأجر أجرته المسماة له في حمل المتاع.
[المسألة 131:] إذا استأجر أحد أجيرا لعمل من الأعمال، فأفسد الأجير في عمله كان ضامنا لما أفسده إذا كان قد تجاوز الحد المأذون فيه. ومثال ذلك أن يستأجر خياطا ليخيط له ثوبا أو ليفصله، فيفسد الخياط الثوب، أو يستأجر نجارا ليصنع له بابا فيفسد النجار الباب، أو يستأجر عاملا ليصلح له بعض الأدوات أو الآلات أو الأجهزة فيفسد العامل ذلك الشئ، وكما إذا جنى الحجام في حجامته والبيطار في معالجته الدابة، وهكذا كل عامل يستأجر لعمل معين، فيفسد في عمله، يكون ضامنا لما أفسده، إذا هو تجاوز الحد المأذون فيه في ذلك العمل.
والحد المأذون فيه هو القدر المتعارف والمتبع بين أهل الخبرة وأهل المعرفة بذلك الأمر، فإذا تجاوز العامل هذا القدر كان ضامنا لما يحدث في عمله من فساد، وإذا لم يتجاوز الحد المأذون فيه لم يبعد القول بعدم ضمانه لذلك.