أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت في يده أو تلف بعضها أو حدث فيها عيب، إلا إذا تعدى المستأجر فتصرف في الأمانة بأكثر مما يقتضيه الإذن الشرعي من التصرف، أو فرط فلم يصنها بما تصان به الأمانة، فيكون ضامنا حين ذاك لما يحدث عليها من تلف أو عيب.
ومع عدم التعدي ولا التفريط منه، فلا ضمان عليه في شئ من ذلك، سواء حدث التلف أو العيب في العين في أيام مدة الإجارة، أم قبلها إذا كان قبضه إياها بإذن مالكها، أم حدث بعد انقضاء مدة الإجارة إذا هو لم يفرط في تسليم العين إلى مالكها، بل كان معذورا في تأخير التسليم إليه، أو كان قد أدى العين إلى مالكها بعد انتهاء مدة الإجارة فأبقاها المالك في يد المستأجر فترة لبعض الأغراض.
[المسألة 122:] إذا شرط المالك على المستأجر في ضمن العقد أن يكون ضامنا للعين المستأجرة إذا تلفت أو تلف بعضها أو حدث فيها عيب وهي في يده وإن ليتعد ولم يفرط فيها، فهل يصح من المالك هذا الشرط؟ يشكل الحكم بصحته، فلا يترك الاحتياط بعدم اشتراط ذلك.
ويصح للمالك أن يشترط على المستأجر أن يدفع له مقدارا معينا من المال إذا تلفت العين في يده أو عابت ولا يكون هذا من اشتراط الضمان، بل هو من اشتراط التعويض عن الخسارة.
[المسألة 123:] إذا سلم المالك العين إلى المستأجر فقبضها منه وكانت الإجارة باطلة لعدم توفر شروط الصحة فيها، والمستأجر لا يعلم ببطلان الإجارة، ثم تلفت العين في يد المستأجر أو عابت، فالظاهر عدم ضمانه تلفها وعيبها إذا هو لم يتعد ولم يفرط كما في الإجارة الصحيحة، سواء كان المالك المؤجر عالما ببطلان الإجارة أم لا.
[المسألة 124:] إذا استأجر المالك أجيرا ليعمل له عملا في عين يملكها، فدفع إليه ثوبا ليخيطه أو دفع إليه آلة ليصلحها أو دفع إليه فضة أو ذهبا ليصوغهما،