كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
كانت العين المدفوعة إلى الأجير أمانة في يده كالعين المستأجرة فلا ضمان على الأجير إذا تلفت تلك العين في يده أو حدث فيها عيب إلا إذا تعدى الأجير أو فرط في الأمانة أو كان هو المتلف للعين أو العائب لها.
[المسألة 125:] يجوز للمستأجر أن يشترط في ضمن العقد على الأجير أن يكون ضامنا للعين التي دفعها إليه ليعمل فيها إذا هي تلفت في يده أو حدث فيها عيب وإن لم يتعد ولم يفرط، فيشترط على الخياط أن يكون ضامنا للثوب وعلى العامل أن يكون ضامنا للآلة التي أعطاه إياها ليصلحها وعلى الصائغ أن يكون ضامنا للذهب والفضة اللذين دفعهما إليه ليصوغهما فيجوز له هذا الشرط ويجب العمل به إذا اشترطه على الأجير وقبل به، وليست هذه العين كالعين المستأجرة في الاشكال في هذا الحكم.
[المسألة 126:] يتحقق تسليم العمل باتمامه كما ذكرنا ذلك في المسألة الحادية والثمانين، فيجوز للعامل بعد اتمام العمل أن يطالب المستأجر بأجرة عمله، وإن لم يدفع إليه العين التي أتم العمل فيها، فلم يدفع إليه الثوب الذي خاطه له والآلة التي أصلحها والخاتم أو القرط الذي صاغه، بل وإن تلفت العين بعد اتمام العمل فيها من غير تعد ولا تفريط من الأجير ولم يكن هو المتلف لها.
[المسألة 127:] إذا أتلف الخياط الثوب بعد أن أكمل خياطته، أو أتلف الأجير الكتاب بعد أن أتم تجليده أو أتلف الآلة بعد أن أتم اصلاحها، ضمن للمالك المستأجر قيمة الثوب مخيطا وقيمة الكتاب مجلدا، وقيمة الآلة صالحة، واستحق هو على المستأجر الأجرة المسماة لعمله الذي أتمه له.
[المسألة 128:] إذا أتلف العين المذكورة شخص ثالث بعد أن أتم الأجير عمله فيها ضمن الشخص المتلف للمالك قيمة العين بعد العمل، فيضمن
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519