كانت العين المدفوعة إلى الأجير أمانة في يده كالعين المستأجرة فلا ضمان على الأجير إذا تلفت تلك العين في يده أو حدث فيها عيب إلا إذا تعدى الأجير أو فرط في الأمانة أو كان هو المتلف للعين أو العائب لها.
[المسألة 125:] يجوز للمستأجر أن يشترط في ضمن العقد على الأجير أن يكون ضامنا للعين التي دفعها إليه ليعمل فيها إذا هي تلفت في يده أو حدث فيها عيب وإن لم يتعد ولم يفرط، فيشترط على الخياط أن يكون ضامنا للثوب وعلى العامل أن يكون ضامنا للآلة التي أعطاه إياها ليصلحها وعلى الصائغ أن يكون ضامنا للذهب والفضة اللذين دفعهما إليه ليصوغهما فيجوز له هذا الشرط ويجب العمل به إذا اشترطه على الأجير وقبل به، وليست هذه العين كالعين المستأجرة في الاشكال في هذا الحكم.
[المسألة 126:] يتحقق تسليم العمل باتمامه كما ذكرنا ذلك في المسألة الحادية والثمانين، فيجوز للعامل بعد اتمام العمل أن يطالب المستأجر بأجرة عمله، وإن لم يدفع إليه العين التي أتم العمل فيها، فلم يدفع إليه الثوب الذي خاطه له والآلة التي أصلحها والخاتم أو القرط الذي صاغه، بل وإن تلفت العين بعد اتمام العمل فيها من غير تعد ولا تفريط من الأجير ولم يكن هو المتلف لها.
[المسألة 127:] إذا أتلف الخياط الثوب بعد أن أكمل خياطته، أو أتلف الأجير الكتاب بعد أن أتم تجليده أو أتلف الآلة بعد أن أتم اصلاحها، ضمن للمالك المستأجر قيمة الثوب مخيطا وقيمة الكتاب مجلدا، وقيمة الآلة صالحة، واستحق هو على المستأجر الأجرة المسماة لعمله الذي أتمه له.
[المسألة 128:] إذا أتلف العين المذكورة شخص ثالث بعد أن أتم الأجير عمله فيها ضمن الشخص المتلف للمالك قيمة العين بعد العمل، فيضمن