[المسألة 94:] إذا استأجر الرجل من غيره دابة فشردت بحيث لا يمكن للمستأجر العثور عليها واستيفاء المنفعة المعلومة منها، وكان شرودها قبل التسليم أو بعده وقبل أن يتمكن المستأجر من استيفاء منفعتها كانت الإجارة باطلة، ورجعت الأجرة المسماة إلى المستأجر، وإذا كان شرود الدابة في أثناء المدة، بطلت الإجارة في ما بقي من المدة، وتقسطت الأجرة المسماة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة، فيثبت للمؤجر منها بنسبة ما مضى من المدة ويرجع إلى المستأجر منها بنسبة ما بقي، فإذا مضى من المدة ثلثها مثلا كان للمؤجر ثلث الأجرة المسماة وللمستأجر ثلثاها، وإذا مضى نصف المدة كان لكل واحد منهما نصف الأجرة، وكذلك الحكم إذا استأجر الرجل العبد من مالكه، فأبق العبد بحيث لا يقدر على استيفاء منفعته، أو استأجر السيارة فسرقت ولم يمكن العثور عليها، فيجري فيها التفصيل المذكور.
[المسألة 95:] إذا غصب العين المستأجرة أحد قبل أن يقبضها المستأجر، فلم يستطع أن يستوفي منها شيئا من منفعتها، تخير المستأجر بين أن يفسخ عقد الإجارة، فيرجع على المؤجر بالأجرة المسماة إذا كان قد دفعها إليه، وأن يبقي الإجارة ويرجع على الغاصب بأجرة المثل للعين المغصوبة مدة الإجارة.
وإذا كان الغصب بعد أن قبض المستأجر العين المستأجرة، لم يجز له أن يفسخ الإجارة، وكان له أن يرجع على الغاصب بأجرة المثل، سواء كان الغصب في أول مدة الإجارة أم في أثنائها.
وكذلك الحكم إذا لم يغصب المتسلط العين، ولكنه منع المستأجر من استيفاء المنفعة، فإن كان ذلك قبل قبض العين تخير المستأجر بين أن يفسخ الإجارة ويرجع على مؤجرها بالأجرة، وأن يمضي الإجارة ويرجع على الظالم بأجرة المثل، وإن كان منعه بعد قبض العين لم يجز للمستأجر أن يفسخ الإجارة وكان له الرجوع على الظالم بأجرة المثل.