[المسألة 132:] إذا استأجر الشخص أحدا ليذبح له حيوانا، فذبحه على وجه أوجب تحريم لحمه، كان الذابح ضامنا لقيمة الحيوان حيا، سواء كان الذابح قصابا أم لا، وكذلك إذا تبرع له أحد فذبح الحيوان وحرم لحمه، فإنه يكون ضامنا والمتبرع كالأجير للعمل في الحكم المذكور، فإذا أفسد المتبرع في عمله كان ضامنا لما أفسده إذا كان قد تجاوز الحد المأذون فيه في جميع الفروض المتقدمة والآتية.
[المسألة 133:] إذا استأجر الانسان خاتنا ليختن ولده، فأفسد الخاتن في ختانه، فقطع الحشفة مثلا أو قطع بعضها، أو تعدى عن موضع القطع، كان ضامنا لما أفسد مع تجاوزه عن الحد المأذون فيه في الختان وإذا هو لم يتجاوز في عمله عن الحد المأذون فيه فتحرك الطفل مثلا أو اضطرب من غير تقصير من الخاتن أو المساعد فلا يبعد عدم ضمانه كما تقدم في نظائره.
وهذا في غير الفساد المؤدي إلى تلف النفس، وإذا أدى إلى ذلك فالظاهر هو الضمان.
بل الظاهر الضمان في الختان مع عدم التجاوز عن الحد المأذون فيه، إذا كان الخاتن جراحا بصيرا يعتمد عليه في اجراء هذه العمليات وفي تمييز ما يضر منها مما لا يضر، فيكون هذا الجراح ضامنا لما يحدث في ختانه من فساد وإن لم يبلغ افساده إلى تلف النفس، كما إذا قطع الحشفة أو بعضها، أو جرح الطفل جرحا مضرا أو سبب له حدوث قرحة، ونحو ذلك، إلا مع التبرؤ من الضمان على النحو الذي سنذكره في تبرؤ الطبيب من الضمان، والمتبرع كالأجير في كل ذلك.
[المسألة 134:] الظاهر أن الطبيب وإن كان حاذقا يضمن ما يفسده إذا كان في مقام العلاج للمريض ولو بالتسبيب، وكان أقوى في التأثير من المباشر في حدوث الفساد، سواء باشر علاج المريض بنفسه، فزرق الإبرة في بعض أوردته مثلا أو أجرى له بعض العمليات، أو سلط عليه بعض