[المسألة 109:] إنما يكون انهدام الدار أو انهدام بعض بيوتها موجبا لبطلان الإجارة في الجميع أو في البعض كما فصلناه في المسائل المتقدمة، إذا كان الانهدام سببا لانعدام المنفعة المقصودة في نظر أهل العرف فإذا بادر مؤجر الدار بعد انهدامها أو انهدام بعضها إلى تعمير ما انهدم منها، على نحو لا يفوت بسبب مبادرته على المستأجر شئ من المنفعة المقصودة أصلا، أو على نحو لا يفوت عليه شئ يعتد به من المنفعة، فالظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة، وعدم جواز الفسخ إذا كان المنهدم هو البعض.
ومن أمثلة ذلك أن يستأجر زيد الدار من مالكها في شهر محرم أو صفر ليسكنها ستة أشهر من أول شهر ربيع الأول، ثم تنهدم الدار أو ينهدم بعض بيوتها، ويبادر مالك الدار إلى عمارتها واصلاح ما انهدم منها قبل أن يأتي أول مدة الإجارة وهو شهر ربيع الأول، فلا يفوت على المستأجر شئ من المنفعة المقصودة، ومن أمثلة ذلك أن يستأجر من المالك حانوتا أو محلا مدة معينة فينهدم الحانوت المستأجر أو المحل في الليل، ويبادر مالكه إلى تعميره قبل أن يصبح الصبح، فلا يفوت على المستأجر شئ من المنفعة، ومن أمثلة ذلك أن يستأجر الدار وفيها بيوت يحتاج إليها في الصيف خاصة أو يحتاج إليها في الشتاء خاصة فينهدم في أيام الشتاء البيت الذي يحتاج إليه في الصيف أو بالعكس، ويسارع مالك الدار فيعمر البيت المنهدم قبل أن يصل زمان الحاجة إليه، ولا يفوت على المستأجر شئ من المنفعة، فلا تبطل الإجارة في جميع هذه الصور ولا يثبت للمستأجر حق الخيار.
وكذلك الحكم إذا بادر المالك بعمارة ما انهدم من الدار في هذه الصور وأمثالها، وفات بسبب ذلك من المنفعة شئ قليل لا يعتد به في نظر العقلاء، فلا تبطل الإجارة ولا يكون للمستأجر حق الخيار.
وإذا كان انهدام الدار أو انهدام بعضها يوجب فوت جميع المنفعة بالفعل على المستأجر، أو يوجب فوت شئ معتد به من المنفعة بالفعل، كانت الإجارة باطلة في الجميع أو في البعض من حين انعدام المنفعة،