كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
[المسألة 109:] إنما يكون انهدام الدار أو انهدام بعض بيوتها موجبا لبطلان الإجارة في الجميع أو في البعض كما فصلناه في المسائل المتقدمة، إذا كان الانهدام سببا لانعدام المنفعة المقصودة في نظر أهل العرف فإذا بادر مؤجر الدار بعد انهدامها أو انهدام بعضها إلى تعمير ما انهدم منها، على نحو لا يفوت بسبب مبادرته على المستأجر شئ من المنفعة المقصودة أصلا، أو على نحو لا يفوت عليه شئ يعتد به من المنفعة، فالظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة، وعدم جواز الفسخ إذا كان المنهدم هو البعض.
ومن أمثلة ذلك أن يستأجر زيد الدار من مالكها في شهر محرم أو صفر ليسكنها ستة أشهر من أول شهر ربيع الأول، ثم تنهدم الدار أو ينهدم بعض بيوتها، ويبادر مالك الدار إلى عمارتها واصلاح ما انهدم منها قبل أن يأتي أول مدة الإجارة وهو شهر ربيع الأول، فلا يفوت على المستأجر شئ من المنفعة المقصودة، ومن أمثلة ذلك أن يستأجر من المالك حانوتا أو محلا مدة معينة فينهدم الحانوت المستأجر أو المحل في الليل، ويبادر مالكه إلى تعميره قبل أن يصبح الصبح، فلا يفوت على المستأجر شئ من المنفعة، ومن أمثلة ذلك أن يستأجر الدار وفيها بيوت يحتاج إليها في الصيف خاصة أو يحتاج إليها في الشتاء خاصة فينهدم في أيام الشتاء البيت الذي يحتاج إليه في الصيف أو بالعكس، ويسارع مالك الدار فيعمر البيت المنهدم قبل أن يصل زمان الحاجة إليه، ولا يفوت على المستأجر شئ من المنفعة، فلا تبطل الإجارة في جميع هذه الصور ولا يثبت للمستأجر حق الخيار.
وكذلك الحكم إذا بادر المالك بعمارة ما انهدم من الدار في هذه الصور وأمثالها، وفات بسبب ذلك من المنفعة شئ قليل لا يعتد به في نظر العقلاء، فلا تبطل الإجارة ولا يكون للمستأجر حق الخيار.
وإذا كان انهدام الدار أو انهدام بعضها يوجب فوت جميع المنفعة بالفعل على المستأجر، أو يوجب فوت شئ معتد به من المنفعة بالفعل، كانت الإجارة باطلة في الجميع أو في البعض من حين انعدام المنفعة،
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519