عوض أو من حيث إنهما جعلا الأجرة فيها ما لا مالية له عرفا كالخنفساء، فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالتصالح بينهما.
[المسألة 112:] يجوز لمالك العين أن يؤجر جزءا مشاعا منها على أحد، فيؤجره نصف داره المعينة أو نصف دكانه المعلوم، ويكون قبض الجزء المشاع بقبض العين كلها بإذن المالك، ويكون المستأجر بعد العقد شريكا مع المالك في منفعة العين، ويجوز لأحد الشريكين في العين أن يؤجر حصته المشاعة منها، وإذا آجرها على أحد لم يجز له أن يسلم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه فيها.
وإذا سلمه إياها بغير إذن الشريك عصى بذلك وأثم وترتبت على التسليم آثاره، وإذا آجره المالك حصته المشاعة من العين المشتركة كان المستأجر شريكا مع المالك الآخر في منفعة العين.
[المسألة 113:] يجوز أن يستأجر اثنان عينا شخصية واحدة، فيكونان شريكين في منفعتها، سواء كانت العين لمالك واحد فيؤجرها لهما معا بعقد واحد وأجرة واحدة، أو يؤجر أحدهما حصة مشاعة منها بعقد وأجرة، ثم يؤجر الثاني الحصة الثانية بعقد آخر وأجرة أخرى، أم كانت لمالكين فيؤجرانها عليهما بعقد واحد أو بعقدين.
[المسألة 114:] إذا استأجر رجلان دارا مثلا، فاشتركا في منفعتها على أحد الوجوه، جاز لهما أن يسكنا الدار معا بالتراضي بينهما، فيخصصا لكل واحد منهما بعض بيوت الدار أو بعض الطبقات منها، أو يسكناها على نحو الاشتراك في البيوت إذا أمكن لهما ذلك وصح كما إذا كانت عائلة كل كل منهما من محارم الآخر، ويجوز لهما أن يقتسما الدار بالتعديل في المساكن والقرعة كما يقتسم الشريكان الدار والعقارات المشتركة بينهما، ويجوز لهما أن يقتسما المنفعة بالمهاياة، فيسكن أحدهما في الدار شهرا أو شهرين مثلا، ثم يسكن الآخر من بعده بقدر ما سكن الأول