بيوتها، ففي هذا الفرض صور نتعرض لها ولبيان أحكامها في ضمن مسائل.
(الصورة الأولى): أن ينهدم جميع الدار المستأجرة حتى تسقط بسبب انهدامها عن أن ينتفع بها أصلا في الجهة المقصودة بالإجارة، والحكم في هذه الصورة هو بطلان الإجارة، وإن أمكن الانتفاع بالدار في جهة أخرى غير الجهة المقصودة.
فإن حدث انهدام الدار كذلك قبل أن يقبضها المستأجر من مالكها رجعت الأجرة المسماة كلها إلى المستأجر وكذلك الحكم إذا انهدمت الدار بعد أن قبضها المستأجر وقبل أن يمضي عليها شئ من المدة وهي في يده ليسكن فيها، أو قبل أن يصل الزمان الذي حدد للسكنى في العقد حين تكون مدة السكنى منفصلة عن حين العقد، فتبطل الإجارة وترجع الأجرة المسماة إلى المستأجر في هذه الفروض.
وإذا كان انهدام الدار بعد أن مضى شئ من مدة الإجارة وهي في يد المستأجر بطلت الإجارة ورجع إلى المستأجر من الأجرة المسماة بنسبة الباقي من المدة إلى مجموعها، فإذا كان الباقي نصف المدة مثلا رجع إلى المستأجر نصف الأجرة، وإذا كان الباقي ثلاثة أرباع المدة رجع إليه ثلاثة أرباع الأجرة وهكذا.
[المسألة 106:] (الصورة الثانية): أن تنهدم الدار ولا تخرج بسبب انهدامها عن الانتفاع أصلا، فيمكن أن ينتفع بها بعد انهدامها في الجهة المقصودة بالإجارة ولكن بمرتبة ناقصة، فلا تبطل الإجارة بانهدام الدار في هذه الصورة، بل يثبت للمستأجر الخيار بين أن يفسخ الإجارة، وأن يمضيها بالأجرة المسماة وإذا هو اختار ففسخ الإجارة، فالحكم في الأجرة هو ما ذكرناه في المسألة التاسعة والسبعين، فلتراجع.
[المسألة 107:] (الصورة الثالثة): أن ينهدم بعض بيوت الدار بحيث يسقط ذلك البعض المنهدم منها عن الانتفاع به مطلقا في الجهة المقصودة بالإجارة.