وإذا لم يتحقق الاستيلاء على العين لم يحصل القبض، فإذا تلفت العين بطلت الإجارة، ووجب على المستأجر أن يدفع قيمة العين لاتلافها.
[المسألة 100:] إذا أتلف المؤجر العين المستأجرة قبل أن يقبضها المستأجر منه، فالظاهر بطلان الإجارة بذلك، ولا شئ لكل من المستأجر والمؤجر على الآخر، وإذا هو أتلفها بعد القبض تخير المستأجر بين أن يفسخ الإجارة فيسترد الأجرة المسماة من المؤجر إذا كان قد دفعها إليه، وأن يمضي الإجارة ويرجع على المؤجر بقيمة المنفعة التي أتلفها مع العين.
[المسألة 101:] إذا أتلف العين المستأجرة شخص آخر غير المؤجر والمستأجر كان ضامنا لما أتلفه، فإن كان قد أتلف العين بعد أن تمت الإجارة وقبض المستأجر العين، ضمن المتلف للمستأجر قيمة المنفعة التي ملكها بالإجارة وضمن لمالك العين قيمة العين وهي مسلوبة المنفعة، وإذا كان قد أتلف العين قبل أن يقبضها المستأجر بطلت الإجارة بذلك، فلا شئ للمستأجر على المتلف، وضمن المتلف قيمة العين والمنفعة معا لمالكهما وهو المؤجر.
[المسألة 102:] إذا استأجر أحد من غيره عينا كلية، ودفع المالك المؤجر له فردا معينا من الكلي، ثم تلف الفرد الذي عينه المؤجر وسلمه إليه لم تبطل الإجارة بذلك، ومثاله أن يستأجر الرجل من المالك آنية موصوفة لوضع الطعام والشراب فيها، فيدفع إليه مالك الأواني آنية معينة كما وصف، أو يستأجر منه دابة للركوب، أو بقرة للحلب فيدفع إليه المالك دابة أو بقرة يعينها له كما وصف في عقد الإجارة، فإذا تلف الفرد الخاص الذي عينه المالك ودفعه للمستأجر، لم تبطل الإجارة بتلفه، ووجب على المؤجر أن يدفع له فردا غير التالف، سواء كان الفرد التالف مضمونا على المستأجر أو على غيره أم لا.
[المسألة 103:] إذا استأجر أحد أجيرا ليعمل له عملا في عين يملكها، بأن يخيط له