العين، فإذا كان تلفه قبل القبض أو بعده بلا فاصل من الزمان أو قبل حضور مدة الإجارة، بطلت الإجارة في ذلك البعض التالف، ولم يستحق المؤجر من أجرته شيئا، وإذا كان تلفه بعد مضي بعض المدة، بطلت إجارة البعض التالف في بقية المدة، ورجع المستأجر على المؤجر بما قابل بقية المدة من الأجرة المسماة، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة في إجارة البعض الباقي من العين غير التالف.
[المسألة 98:] ما ذكرناه في المسألتين المتقدمتين في تلف جميع العين المستأجرة وفي تلف بعضها من الأحكام إنما هو في التلف السماوي الذي لا يستند إلى سبب اختياري من الانسان، ومنه ما إذا أتلف العين حيوان أو أتلف بعضها، وكان الاتلاف يستند إلى الحيوان نفسه، كما إذا صال الحيوان على الدابة المستأجرة فقتلها، أو ضرب الآنية المستأجرة برجله فكسرها.
وإذا كان اتلاف الحيوان للعين مستندا إلى فعل الانسان وتحريضه مثلا لحقه حكم ذلك الانسان تقديما للسبب على المباشر.
[المسألة 99:] إذا أتلف المستأجر العين المستأجرة بعد أن قبضها من المؤجر، فلا ريب في صحة الإجارة، فيجب على المستأجر دفع الأجرة المسماة للمؤجر، ويجب عليه دفع قيمة العين التالفة.
وإذا هو أتلف العين المستأجرة قبل أن يقبضها من المؤجر، فقد ذكر جماعة من الأكابر إن اتلاف المستأجر للعين بمنزلة قبضها، فتصح الإجارة كما في الفرض السابق.
وهذا الحكم على اطلاقه ممنوع، فإن القبض هو الاستيلاء على العين، واتلاف المستأجر للعين لا يكون قبضا لها حتى يكون معه نحو استيلاء من المستأجر على العين، كما إذا استولى على الآنية فكسرها، أو على الحيوان فقتله أو على الفرش والثياب فأحرقها، فإذا تحقق منه استيلاء على العين المستأجرة تحقق القبض وصحت الإجارة، ولزم المستأجر دفع الأجرة المسماة للمؤجر، ووجب عليه دفع قيمة العين التالفة.