ثوبا أو يصلح له آلة أو جهازا معينا، أو يجلد له كتابا، ودفع المستأجر إليه العين التي استأجره للعمل فيها، ثم تلفت العين المذكورة بطلت الإجارة، فإذا كان تلف الثوب أو الجهاز أو الكتاب قبل ابتداء العمل به، رجعت الأجرة المسماة كلها إلى مالك العين وهو المستأجر، وإذا كان التلف بعد أن قام الأجير بشئ من العمل وأنجزه رجع إلى المستأجر ما قابل بقية العمل من الأجرة المسماة، ويستحق الأجير منها ما قابل العمل الذي أنجزه، سواء كان تلف العين المذكورة سماويا أم كان باتلاف أحد، ولا ينافي ذلك أن تكون العين مضمونة على المتلف في بعض الصور، وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله تعالى.
[المسألة 104:] إذا دفع المستأجر إلى الأجير العين التي استأجره للعمل فيها، فسلم إليه الثوب ليخيطه أو الجهاز ليصلحه، أو الكتاب ليجلده، ثم أتلف المستأجر نفسه العين التي دفعها إلى الأجير قبل العمل أو في أثنائه لم تبطل الإجارة بذلك على الأقوى، وقد تقدم في المسألة السابعة والثمانين وفي المسألة الثالثة والتسعين: إن الرجل إذا استأجر أجيرا ليعمل له عملا، وهيأ الأجير نفسه وسلمها للمستأجر ليقوم له بالعمل، ولم يستوف المستأجر منه منفعته وعمله، وهو مختار في عدم استيفائه استحق عليه الأجير الأجرة المسماة.
ونتيجة لذلك فإذا كان الأجير قد سلم نفسه ليقوم بالعمل في الفرض المذكور في المسألة استحق على المستأجر الأجرة ولم يسقط استحقاقه باتلاف المستأجر للعين المذكورة.
وإذا أتلف المستأجر الثوب أو الجهاز أو الكتاب قبل أن يسلم الأجير نفسه ويهيئها للعمل فالظاهر بطلان الإجارة في هذه الصورة فلا يستحق الأجير على المستأجر شيئا.
[المسألة 105:] إذا استأجر انسان من غيره دارا فانهدمت الدار أو انهدم بعض