استيلاء الأجير كبناء منزل المستأجر وزرع بستانه، أو حفر بئر أو استخراج عين فيه، أو اصلاح جهاز أو آلة في منزله.
والظاهر أنه يجوز للعامل أن يطالب المستأجر بأجرة ما أنجز له من العمل الذي استأجره عليه ولا يتوقف جواز المطالبة على اتمام العمل كله، وخصوصا إذا كان العمل ينحل إلى أعمال، كالصلاة والصوم وشبههما، ويتضح ذلك جليا إذا كان العمل المستأجر عليه طويلا جدا، كما إذا استأجر الشخص لخدمة عدة من السنين، أو لصوم أشهر كثيرة نعم لا يحق للأجير أن يطالب المستأجر بأجرة غير ما أنجز له من العمل.
ويتحقق تسليم الأجرة باقباضها إذا كانت معينة شخصية، وباقباض مصداقها الذي يتحقق وجودها به إذا كانت كلية، وبتسليم العين التي تستوفى منها إذا كانت منفعة.
[المسألة 82:] إذا اشترط المؤجر أو المستأجر في العقد تأجيل التسليم في المنفعة أو في الأجرة المسماة، إلى أجل مسمى نفذ الشرط ولزم العمل بموجبه، ولم يجز للآخر المطالبة به حتى يحل أجله، وإذا اشترط المؤجر في عقد الإجارة تقديم تسليم الأجرة على تسليم المنفعة أو العكس لزم الوفاء بالشرط، وكذلك إذا اشترط الأجير تقديم تسليم الأجرة على العمل فيجب اتباع الشرط، وإذا كان المتعارف بين الناس أو كانت العادة المعروفة بين أصحاب البلد أو أصحاب العمل إن تسلم الأجرة قبل تسليم المنفعة أو قبل تسليم العمل كان ذلك بحكم الشرط فيلزم اتباعه.
[المسألة 83:] إذا تراضى المتعاقدان فسلم كل واحد منهما ما وجب عليه تسليمه من عوض لصاحبه دفعة واحدة أو ابتدأ أحدهما بتسليم ما لديه أولا ثم سلمه الآخر من بعده، أو قبل بتأخير التسليم من صاحبه مدة، أو تراضيا فجعل أحدهما العوض الذي عنده بيد أمين، وسلم الآخر العوض الذي عنده لصاحبه، أو تراضيا بغير ذلك من الصور صح لهما ما تصالحا عليه ورتبا أثر العقد حسب اتفاقهما، وإذا تعاسرا ولم