وإذا غصب الغاصب العين المستأجرة قبل قبضها، ثم أرجعها إلى المستأجر في أثناء المدة لم يسقط بذلك خيار المستأجر، وإذا أراد الفسخ فالأحوط له لزوما إن لم يكن هو الأقوى: أن لا يفسخ إلا في الجميع.
وكذلك الحكم إذا منعه قبل القبض عن استيفاء المنفعة من غير غصب للعين، ثم رفع منعه في أثناء المدة.
[المسألة 96:] إذا استأجر الرجل عينا شخصية، فتلفت العين المستأجرة قبل أن يقبضها المستأجر من صاحبها بطلت إجارتها، وكذلك إذا تلفت العين بعد قبضها بلا فاصلة من الزمان، أو تلفت قبل حلول مدة الإجارة في ما إذا كانت المدة منفصلة عن زمان العقد، فتبطل الإجارة في هذه الفروض الثلاثة، ولا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة.
وإذا تلفت العين بعد مضي بعض المدة بطلت الإجارة في بقية المدة، ورجع المستأجر على المؤجر بما قابل بقية المدة من الأجرة المسماة، فإذا كان الباقي نصف المدة رجع المستأجر بنصف الأجرة، وإذا كان الباقي ثلث المدة رجع بثلث الأجرة، وهكذا.
وإذا تفاوتت أجزاء المدة في مقاديرها من الأجرة، كما إذا كانت أجرة العين في أيام الصيف أكثر أو أقل من أجرتها في أيام الشتاء، وكما إذا كانت أجرتها في أيام الموسم أغلى من سائر الأيام لوحظت النسبة ما بين الأيام ورجع بما قابل بقية المدة بنسبتها إلى أجرة مجموع المدة.
[المسألة 97:] إذا تلف بعض العين التي استأجرها، بطلت الإجارة في ذلك البعض التالف بنسبته إلى مجموع العين، فإذا كان التالف نصف العين مثلا بطل العقد في نصف الإجارة، وإذا كان التالف ربع العين بطل العقد في ربع الإجارة، وهكذا، وتوجه التفصيل الذي تقدم ذكره في تلف جميع