العذر عاما له ولغيره وقد يكون خاصا به إلى آخر ما قدمنا ذكره من الفروض في المسألة السابقة، وينطبق على كل فرض منها حكمه الذي تقدم بيانه فلا فرق بين ما إذا كان عدم استيفاء المنفعة في جميع المدة وفي بعضها.
وكذلك إذا كانت الإجارة على العمل فلم يستوف المستأجر بعض العمل المستأجر عليه فتجري الفرض كلها وتبطل الإجارة في مورد البطلان منها، وتصح حيث تصح، ويثبت الخيار حيث يثبت هناك.
[المسألة 93:] إذا استأجر الانسان أجيرا حرا لعمل من الأعمال أو لمنفعة من المنافع المحللة، ملك المستأجر منه عمله ومنفعته المستأجر عليهما، وأصبحا مضمونين عليه، فإذا هيأ الأجير نفسه وبذلها لتوفية العمل والمنفعة المستأجر عليهما، ولم يستوفيهما المستأجر باختياره، ضمن للأجير عمله ومنفعته ووجب عليه دفع الأجرة المسماة، كما تقدم في المسألة السابعة والثمانين.
وكذلك إذا ملك منه العمل والمنفعة بصلح أو هبة، أو جعله ثمنا في بيع أو عوضا في معاملة شرعية صحيحة فيكون العمل والمنفعة مملوكين له ومضمونين عليه بعوضهما.
ولا يضمن عمل الحر ولا منفعته بمجرد التفويت من غير أن يملكهما بعقد أو معاملة، كما إذا شغله بشئ حتى فات منه العمل أو المنفعة، بل وحتى إذا حبسه بحق أو بغير حق، وكان كسوبا.
ويضمن الرجل عمل العبد المملوك ومنفعته إذا استأجره لهما من سيده ولم يستوف المستأجر المنفعة أو العمل باختياره، فيلزمه دفع الأجرة المسماة، وكذلك إذا آجر العبد نفسه بإذن مولاه.
ويملك الرجل أعمال العبد ومنافعه إذا ملكهما إياه مولاه أو وكيل المولى بصلح أو معاملة شرعية صحيحة أو جعلهما عوضا في بعض المعاملات، ويملك أعماله ومنافعه كذلك إذا ملكهما العبد نفسه إياه بإذن مولاه.