النحو الثالث: أن يطلق المؤجر عقد الإجارة فلا يشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه.
فإذا كان الفرض على النحو الأول، وهو أن يكون المؤجر قد قيد إجارته بأن يكون المستأجر هو المستوفى للمنفعة بنفسه لا بغيره، فالظاهر بطلان الإجارة إذا سجن المستأجر أو مرض أو طرأ له عذر خاص آخر، فلم يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه، لتعذر المنفعة الخاصة المقصودة بالإجارة، ولا تثبت الأجرة للمؤجر.
[المسألة 90:] الصورة الثالثة: أن يكون عذر المستأجر عن استيفاء المنفعة خاصا به كالمرض والسجن، ويكون المؤجر قد شرط عليه أن يستوفي منفعة العين بنفسه على نحو الاشتراط في ضمن العقد وتعدد المطلوب فالإجارة غير مقيدة بالشرط، ولكن الالتزام بالشرط مطلوب أيضا، فإذا مرض المستأجر أو سجن فلم يستوف المنفعة لذلك لم تبطل الإجارة لعدم تعذر المنفعة فيكمن له أن يستوفيها بإجارة لدكان أو الدار من غيره، ولكن يثبت الخيار في الفسخ أو الامضاء للمؤجر، بسبب تخلف شرطه الذي شرطه على المستأجر.
[المسألة 91:] الصورة الرابعة: أن يكون عذر المستأجر في عدم استيفائه منفعة العين المستأجرة خاصا به كما تقدم، ويكون المؤجر قد أطلق عقد الإجارة ولم يشترط على المستأجر في استيفاء المنفعة شيئا، فإذا مرض المستأجر أو سجن ولم يستوف المنفعة بنفسه، لم تبطل الإجارة بذلك وثبتت للمؤجر الأجرة المسماة في العقد ولا خيار له.
[المسألة 92:] إذا سلم المؤجر العين المستأجرة، وقبضها المستأجر منه ولم يستوف منفعتها في بعض المدة جرت في هذه المسألة جميع الفروض المتقدم ذكرها، فقد يكون المستأجر مختارا في عدم استيفاء المنفعة في بعض المدة، وقد يكون معذورا في ذلك، وإذا كان معذورا فيه، فقد يكون