الغرماء، وأن يمضي البيع ويضرب بدينه وهو الثمن مع سائر الغرماء في أموال المفلس.
[المسألة 79:] إذا ثبت الخيار للمؤجر أو للمستأجر، ففسخ العقد في أول المدة المعينة للإجارة، رجعت العين المستأجرة ومنفعتها كاملة إلى مالكها وهو المؤجر، ورجعت الأجرة المسماة كاملة إلى مالكها وهو المستأجر، ولا شبهة في ذلك.
وإذا فسخ صاحب الخيار بعد مضي شطر من المدة وقد استوفى المستأجر بعضا من المنفعة، أو قام الأجير ببعض العمل المستأجر عليه، وكان سبب الخيار الذي أخذ به وفسخ من أجله ثابتا من حين العقد كما إذا كان المستأجر مغبونا من حين العقد ولم يعلم بالغبن إلا بعد ذلك، وكما إذا كان في العين المستأجرة عيب حين العقد أو قبله ولم يعلم به المستأجر إلا بعد ذلك، وكما إذا اشترط لنفسه خيار الفسخ بعد شهر من العقد مثلا أو إذا هو رد العين على المالك بعد شهر، ففي مثل هذه الصور يتخير صاحب الخيار بين أن يفسخ العقد من أصله فيرجع إليه تمام الأجرة المسماة، وتثبت للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، وأن يفسخ العقد من ذلك الحين فتقسم الأجرة المسماة بين المؤجر والمستأجر، فيكون للمؤجر منها بنسبة ما مضى من المدة إلى مجموعها، ويرجع إلى المستأجر منها بنسبة ما بقي. وإذا كان سبب الخيار طارئا في أثناء المدة، كما إذا انهدمت الدار المستأجرة في أثناء المدة، ففسخ صاحب الخيار بموجب خياره، قسمت الأجرة المسماة بينهما كما تقدم في الشق الثاني، فكان للمؤجر من الأجرة بنسبة ما مضى من المدة ورجع إلى المستأجر منها بنسبة ما بقي منها.