المستأجر المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة وكان معذورا في عدم استيفاء المنفعة فهاهنا صور.
(الصورة الأولى): أن يكون عذر المستأجر في عدم استيفاء المنفعة عاما له ولغيره، كما إذا حدثت حرب منعت من الوصول إلى الدار المستأجرة أو الحانوت ليسكن في الدار ويكتسب في الحانوت، وكما إذا منعت الدولة السفر إلى البلد فلم يمكنه الوصول إلى الدار أو الحانوت لينتفع بهما ولو بالإجارة من غيره وكما إذا منعه مطر شديد أو نزول ثلج كثير من ركوب السيارة المستأجرة واستعمالها حتى انقضى الوقت، والظاهر بطلان الإجارة في هذه الصورة، ولا تلزم المستأجر الأجرة.
وإذا استوفى المستأجر المنفعة في بعض المدة، ثم منعه العذر العام من استيفاء المنفعة في بقية المدة صحت الإجارة في بعض المدة الذي استوفى فيه منفعة العين، فتكون للمؤجر حصة ذلك البعض من الأجرة المسماة، وبطلت الإجارة في الباقي الذي لم يتمكن فيه من استيفاء المنفعة، فلا يكون للمؤجر فيه شئ من الأجرة.
[المسألة 89:] (الصورة الثانية): أن يكون عذر المستأجر عن استيفاء المنفعة خاصا به، كما إذا سجن فلم يستطع سكنى الدار المستأجرة أو التكسب في الحانوت، أو الركوب في السيارة، أو مرض فلم يتمكن من ذلك، وهذا الفرض يقع على أنحاء.
النحو الأول: أن يكون المؤجر قد اشترط على المستأجر في ضمن العقد على نحو التقييد، أن يكون هو الذي يستوفى منفعة العين بنفسه، والمراد بالتقييد أنه خص الإجارة به، فلا تشمل الإجارة ما إذا استوفى المنفعة غيره، ويكون الشرط بنحو وحدة المطلوب كما يقول بعض الفقهاء.
النحو الثاني: أن يكون المؤجر قد اشترط على المستأجر ذلك، على نحو لا يقيد الإجارة به، ويكون من الشرط في ضمن العقد بنحو تعدد المطلوب.