في الفرض الأخير، فإذا قام الأجير ببعض العمل الذي استؤجر عليه، ثم حضر وقت الخيار لصاحب الخيار وكمل شرطه، جاز له أن يفسخ العقد، وكانت للأجير أجرة المثل للعمل الذي قام به للمستأجر.
[المسألة 77:] إذا شرط المؤجر أو المستأجر في عقد الإجارة على صاحبه شرطا وقبل به صاحبه ثم لم يف له بالشرط، ثبت للمشترط خيار تخلف الشرط، على النحو الذي فصلناه في مبحث الخيارات من كتاب التجارة.
وهكذا يجري في الإجارة جميع الخيارات التي تقدم بيانها في مبحث الخيارات عدا ما استثني منها، فيجري في الإجارة خيار تبعض الصفقة، وخيار تعذر التسليم، وخيار تخلف الوصف، وخيار الشركة، ولا يجري فيها خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، ولا خيار التأخير ثلاثة أيام، وقد ذكرنا في فصل الخيارات وفي كتاب الصلح إن هذه الخيارات الثلاثة تختص بالبيع وحده، ولا تجري في ما سواه من المعاملات، وأما خيار ما يفسد ليومه فيشكل الأمر فيه، ولعله من أفراد خيار التأخير فيكون مما يختص بالبيع.
[المسألة 78:] إذا أفلس المستأجر وحجر عليه الحاكم الشرعي لقصور أمواله عن الوفاء بجميع ديونه الحالة عليه، وكانت الأجرة المسماة أحد ديونه التي حجر عليه من أجلها، تخير المالك بين أن يفسخ الإجارة فيسترد العين المستأجرة ومنفعتها التي ملكها للمستأجر في مدة الإجارة، وأن يبقي الإجارة بحالها، ويضرب بدينه وهو الأجرة المسماة في أموال المفلس مع بقية الغرماء.
وهذا الخيار هو خيار التفليس الذي يذكره الفقهاء في كتاب البيع، وفي كتاب الحجر، ونظيره أيضا الخيار الذي يثبت للبائع إذا وجد عين ماله الذي باعه على المفلس في جملة أمواله المحجورة، وكان ثمن المال المبيع أحد الديون التي حجر على المفلس من أجلها، فيتخير البائع في هذه الصورة بين أن يفسخ البيع فيأخذ عين ماله ولا يشاركه فيه أحد من