[المسألة 75:] يجوز للمؤجر أن يشترط لنفسه على المستأجر الخيار في ضمن عقد الإجارة في مدة معينة، فإذا شرط ذلك لنفسه وقبل المستأجر بذلك، ثبت له الخيار في الوقت الذي عينه، وجاز له أن يفسخ عقد الإجارة فيه، ويجوز ذلك للمستأجر أيضا، فإذا شرط الخيار لنفسه في ضمن العقد في وقت معين، وقبل المؤجر بذلك ثبت له الخيار كما شرط، وجاز له الفسخ.
ويجوز اشتراط ذلك لهما معا، بل يجوز لهما ولأحدهما أن يشترط الخيار في العقد لشخص ثالث غيرهما، فيكون الشخص الثالث هو صاحب الخيار، فيجوز له أن يفسخ الإجارة في الوقت المعين، كما سبق نظيره في فصل الخيارات من كتاب التجارة.
ويجوز لمالك العين المستأجرة أن يشترط لنفسه خيار فسخ الإجارة إذا هو رد الأجرة المسماة على المستأجر في وقت معين، ويجوز للأجير أن يشترط ذلك لنفسه إذا هو رد العوض على مستأجره في وقت معلوم، فإذا رد المشترط منهما العوض في الوقت الذي عينه جاز له أن يفسخ الإجارة كما شرط وقد سبق نظيره في البيع.
ويجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على صاحبه أنه يستشير شخصا ثالثا في أمر الفسخ في وقت معين فإن رجح له الفسخ فسخ العقد، وإن رجح له ابقاء العقد أبقاه، فإذا قبل صاحبه بالشرط نفذ ولزم العمل به.
[المسألة 76:] إذا استوفى المستأجر المنفعة التي استأجر العين لها في بعض المدة، ثم حل الوقت الذي اشترط فيه أحد المتعاقدين الخيار لنفسه، لم يمنعه ذلك من أن يأخذ بخياره، فيجوز له بعد حضور الوقت المعين وبعد رد العوض إذا اشترط الخيار بذلك: أن يفسخ العقد ويرد العين المستأجرة إلى مالكها، ويرد الأجرة المسماة إلى دافعها، وتثبت لمالك العين المستأجرة أجرة المثل عن منفعتها التي استوفاها المستأجر، وكذلك الحكم