إذا استأجر من المالك دارا معينة، فاستلمها من المالك ولم يسكنها باختياره، وكما إذا استأجر منه محلا أو حانوتا معينا، فقبضه منه ولم يتجر فيه باختياره، وكما إذا استأجر منه سيارة معينة لتكون تحت تصرفه في تنقلاته، فقبضها ولم يستوف منفعتها كذلك حتى انقضت المدة، فيجب على المستأجر دفع الأجرة المسماة للمؤجر، ومثله في الحكم ما إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فلم يقبضها المستأجر ولم يتسلمها منه باختياره حتى انقضت مدة الإجارة، فتستقر الأجرة المسماة على المستأجر بذلك ويجب عليه دفعها إلى المؤجر.
وكذلك الحكم إذا استأجر الانسان عينا كلية، وسلم إليه المؤجر فردا خاصا من ذلك الكلي بقصد الوفاء بالعقد، كما إذا استأجر منه دارا كلية موصوفة، وكانت لدى المالك عدة من الدور كما وصف، وسلم إليه إحدى الدور وفاء بعقده وبقيت الدار في يده حتى انقضت مدة الإجارة، فيجب عليه دفع الأجرة المسماة للمؤجر وإن لم يسكن الدار التي استلمها باختياره، ومثله ما إذا بذل له المؤجر الفرد الذي عينه من الكلي فلم يتسلمه المستأجر باختياره حتى انقضى الأجل، فيجب عليه دفع الأجرة للمؤجر.
[المسألة 87:] إذا استأجر الانسان أجيرا ليعمل له عملا معينا في وقت معين، بأجرة معينة، كما إذا استأجره لينسخ له كتابا في أيام معلومة، أو استأجره ليخيط ثوبه المعين، أو يصلح له سيارته الخاصة في وقت معين وهيأ الأجير وبذل نفسه للعمل المستأجر عليه، ولم يعطه المستأجر الكتاب المعين ليكتبه، ولم يسلمه الثوب أو السيارة، وهو مختار في ذلك حتى انقضت المدة المضروبة لذلك العمل، وجب على المستأجر أن يدفع للأجير أجرته المسماة، سواء شغل الأجير نفسه في تلك المدة بعمل آخر أم لا، وسواء كان العمل الذي قام به لنفسه أم لشخص غيره.
[المسألة 88:] إذا استأجر الانسان عينا وسلمه المؤجر العين المستأجرة ولم يستوف