وإذا كان المؤجر جاهلا بوجود العيب في عين الأجرة وكان وجود العيب فيها سابقا على العقد، ثبت للمؤجر الخيار، فيجوز له أن يفسخ عقد الإجارة ويرد الأجرة المعيبة على المستأجر، ويسترد منه العين المستأجرة ويجوز له أن يرضى بالإجارة فيمضي العقد بالأجرة المسماة المعيبة، ويشكل الحكم بجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بأرش النقصان في الأجرة، كما تقدم الاشكال في نظيره في المسألة الرابعة والستين في الصورة الثانية منها.
[المسألة 68:] إذا استأجر الرجل من غيره شيئا، وكان مال الأجرة الذي وقع عليه العقد بين الطرفين منفعة خاصة لعين من الأعيان الشخصية، كما إذا استأجر من صاحبه دارا ليسكنها مدة ستة أشهر وجعل العوض لذلك منفعة دكان يملكه المستأجر مدة سنة كاملة، وحين قبض المؤجر الدكان ليستوفي منفعته وهي عوض إجارة داره وجد الدكان معيبا، وهو يجهل وجود العيب، فيجري فيه التفصيل المتقدم ذكره في عيب العين المستأجرة، وتجري فيه فروضها وتنطبق على الفروض أحكامها، وتراجع المسألة الرابعة والستون.
[المسألة 69:] إذا كانت الأجرة في عقد الإجارة أمرا كليا، ودفع المستأجر للمؤجر منه فردا خاصا، وقبضه عوضا عن إجارته، وبعد القبض وجد المؤجر الفرد المدفوع إليه معيبا، جاز للمؤجر أن يطالب المستأجر بابدال الفرد المدفوع إليه بفرد صحيح لا عيب فيه، ولا يثبت له خيار الفسخ كما تقدم نظير ذلك في العين المستأجرة في المسألة السادسة والستين.
[المسألة 70:] إذا استأجر الشخص من غيره شيئا يملكه مدة معينة بعوض معلوم، أو استأجره لعمل معين بعوض معلوم، ثم ظهر للمستأجر أنه مغبون في الإجارة، ثبت له خيار الغبن فيها، وجاز له أن يفسخ العقد ويرد العين المستأجرة ويسترد منه الأجرة المسماة، وأن يرضى بالعقد بالأجرة المسماة، إلا إذا شرط المؤجر عليه في ضمن العقد سقوط حقه من الخيار