يتفقا على وجه من الوجوه أجبرهما الحاكم الشرعي على إنفاذ العقد في صورة من الصور.
[المسألة 84:] إذا امتنع مؤجر العين من تسليمها للمستأجر، وكان المستأجر باذلا لعوض الإجارة غير ممتنع من تسليمه، أو كان قد اشترط على المؤجر تأجيل تسليم الأجرة إلى أجل مسمى، جاز للمستأجر أن يجبر المؤجر على تسليم العين المستأجرة، وإن لم يمكن له أن يجبره على ذلك، ثبت للمستأجر خيار الفسخ، فيجوز له أن يفسخ الإجارة، ويسترد من صاحبه الأجرة المسماة إذا كان قد دفعها إليه، ويجوز له أن يمضي الإجارة ويطالب المؤجر بعوض ما فاته من المنفعة، وكذلك الحكم إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة، وكان المؤجر باذلا للعين المستأجرة أو كان قد شرط على المستأجر تأجيل تسليمها إلى أجل مسمى، فيجوز للمؤجر أن يجبره على تسليم الأجرة، فإن لم يمكن له اجباره ثبت للمؤجر الخيار المذكور.
[المسألة 85:] إذا سلم المؤجر العين المستأجرة للمستأجر، ثم أخذها منه بعد التسليم بلا فاصلة، أو تركها عنده بعض المدة ثم أخذها منه، جرى فيه الحكم المتقدم في المسألة السابقة، فيجوز للمستأجر أن يجبره على التسليم، فإن لم يمكن له اجباره ثبت للمستأجر الخيار المتقدم ذكره، وإذا هو اختار فسخ الإجارة وكان فسخه في ابتداء المدة كما هو الفرض الأول رجع على المؤجر بجميع الأجرة المسماة، وإن كان فسخه في أثناء المدة كما هو الفرض الثاني رجع على المؤجر بما يقبل بقية المدة من الأجرة المسماة، وله أن يمضي الإجارة ويطالب المؤجر بعوض ما فاته من المنفعة، وهو الشق الثاني من الخيار الذي ثبت له.
[المسألة 86:] إذا استأجر الرجل عينا وسلمه المؤجر العين في ابتداء مدة الإجارة وبقيت العين في يده إلى أن انقضت المدة استقرت عليه الأجرة وإن لم يستوف المنفعة من العين إذا كان عدم استيفائه المنفعة باختياره، كما