إذا كان مغبونا، وقبل هو بالشرط، فلا يثبت له الخيار حين ذاك.
وكذلك إذا ظهر للمؤجر أنه مغبون في الأجرة، فيثبت له الخيار على نهج ما تقدم إلا إذا اشترط عليه المستأجر في ضمن العقد سقوط الخيار إذا كان مغبونا.
[المسألة 71:] لا يحق للمغبون منهما أن يطالب الغابن بالتفاوت ما بين الأجرتين، ولا يجب عليه القبول إذا بذل الغابن له التفاوت المذكور.
[المسألة 72:] لا يثبت الخيار للمستأجر ولا للمؤجر إذا كان عالما بالغبن قبل العقد، أو علم به حين اجراء عقد الإجارة بينهما، فأتم العقد مع علمه بالغبن.
[المسألة 73:] يجوز للغابن أن يصالح المغبون على اسقاط حقه من الخيار، فإذا صالحه على ذلك بمقدار من المال، وقبل المغبون بالمصالحة سقط حقه من الخيار، ولم يجز له أن يفسخ العقد، ووجب على الغابن أن يدفع له العوض الذي جرى عليه الصلح، إلا إذا ظهر له أنه مغبون في عقد الصلح أيضا، فيجوز له فسخ الصلح ثم فسخ الإجارة.
[المسألة 74:] إذا استوفى المستأجر منفعة العين المستأجرة في جميع المدة المعينة في عقد الإجارة أو في بعضها، ثم ظهر الغبن للمغبون من المتعاقدين، لم يسقط بذلك حقه من الخيار، فيجوز له أن يفسخ الإجارة ويرد العين المستأجرة والأجرة المسماة في العقد إلى مالكهما، وتثبت لمالك العين المستأجرة أجرة المثل عن منفعتها التي استوفاها المستأجر.
وكذلك الحكم في الإجارة على العمل، فإذا أتم الأجير العمل الذي استؤجر عليه أو أتم بعضه، ثم ظهر الغبن للمغبون، فيجوز له فسخ الإجارة ورد الأجرة المسماة إلى مالكها، وتكون للعامل أجرة المثل عن عمله الذي أتى به للمستأجر.