[المسألة 56:] إذا آجر الشخص نفسه لبعض الأعمال من خياطة، أو كتابة، أو بناء، أو غير ذلك على أن يتولى الاتيان بالعمل بنفسه للمستأجر ولا يستأجر ولا يستنيب فيه غيره، ثم مات الأخير قبل أن يتمكن من الاتيان بالعمل المستأجر عليه، بطلت الإجارة لعدم بقاء محلها، وهو الأجير.
وإذا آجر نفسه لمثل ذلك، ومضى عليه من الوقت ما يمكنه فيه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه ولكنه تأخر ولم يأت بالعمل، ثم مات بعد ذلك، اشتغلت ذمة الأجير للمستأجر بأجرة مثل العمل، واستحق هو على المستأجر أن يدفع له الأجرة المسماة في العقد.
[المسألة 57:] إذا آجر الشخص نفسه لأن يقوم للمستأجر بخياطة ثوبه أو بكتابة كتابه، أو بناء داره أو بغير ذلك من الأعمال المعينة، على أن يكون العمل المستأجر عليه في ذمة الأجير سواء أتى بالعمل بنفسه أم استناب فيه غيره، ومات الأجير ولم يأت بالعمل، لم تبطل الإجارة بموته، بل يبقى دينا في ذمته، ويستوفى من تركته، وتثبت له الأجرة المسماة في العقد على المستأجر تدفع لورثته.
[المسألة 58:] إذا استأجر الانسان شخصا لبعض الأعمال المعينة، على أن يكون العمل المستأجر عليه للمستأجر نفسه خاصة لا لغيره، فيقوم الأجير بخدمته مثلا، أو بمعالجته من بعض الأمراض، أو بتقويم خطه أو بتعليمه بعض المعلومات الخاصة، ونحو ذلك مما يختص بالمستأجر نفسه ولا يتعدى إلى سواه، ثم مات المستأجر قبل أن يتمكن الأجير من الوفاء بالعمل الذي استأجره عليه، بطلت الإجارة لعدم بقاء محلها وهو المستأجر.
وإذا استأجره لمثل ذلك، ومضى من الوقت ما يمكن الأجير أن يأتي فيه بالعمل المستأجر عليه، ولكنه تأخر، ولم يقم بالعمل حتى مات المستأجر، اشتغلت ذمة الأجير للمستأجر بأجرة مثل العمل، فيدفعها