[المسألة 65:] إذا حدث في العين التي استأجرها الانسان عيب بعد أن تم عقد الإجارة عليها وقبل أن يقبض العين، أو حدث فيها بعد العقد والقبض كليهما، أشكل الحكم بثبوت الخيار للمستأجر فلا يترك الاحتياط لزوما في كلا الفرضين، وخصوصا في الفرض الثاني وقد استوفى المستأجر بعض منفعة العين ومضى بعض المدة [المسألة 66:] إذا استأجر الرجل من المالك عينا كلية غير مشخصة، ودفع المالك له فردا معينا من الكلي ليقبضه ويستوفي منفعته، فوجد الفرد الذي دفعه المالك إليه معيبا، كما إذا استأجر منه دابة كلية ليركبها فدفع إليه دابة من دوابه فرآها معيبة وكما إذا استأجر منه دارا كلية موصوفة، ليسكنها وكانت للمالك عدة دور يملكها وهي على نسق واحد من الوصف ودفع المالك إليه إحدى الدور فوجدها معيبة، جاز للمستأجر أن يطالب المالك بابدال الفرد المعيب بفرد آخر صحيح لا عيب فيه، ولا يثبت للمستأجر خيار العيب، ولا يجوز له فسخ الإجارة، فإذا تعذر على المالك أن يدفع البدل ثبت للمستأجر الخيار حين ذاك وجاز له فسخ الإجارة.
[المسألة 67:] إذا استأجر الرجل من صاحبه بعض أملاكه وجعل عوض الإجارة عينا شخصية وجرى العقد على ذلك، ومثال ذلك أن يستأجر منه داره أو دكانه بعشرة أمنان معينة من الحنطة، فقال له المؤجر آجرتك الدار المعينة مدة شهرين مثلا بهذه الأمنان العشرة الخاصة من الحنطة، وقبل المستأجر، ودفع إليه الأمنان، ولما قبض المؤجر الأجرة المعينة وجدها معيبة، فيجري في الأجرة المعينة في هذا الفرض التفصيل السابق ذكره في العين المستأجرة إذا وجدها المستأجر معيبة، فإذا كان المؤجر عالما بوجود العيب في عين الأجرة قبل المعاملة، وأجرى العقد مع علمه بالعيب في الأجرة المعينة، صحت الإجارة ولم يثبت للمؤجر خيار العيب، وكذلك إذا علم بوجود العيب حين المعاملة، فأتم العقد مع علمه بالعيب.