في الوقت أن يكون ذلك مشترطا عليه في عقد الإجارة كما تقدم في المسألة السابعة والثلاثين.
ويكفي في الاشتراط أن يتبانى المتعاقدان على ذلك بحيث يجري العقد على ما تبانيا عليه وإن لم يذكراه صريحا في العقد.
[المسألة 41:] إذا استأجر الانسان السائق وسيارته أو المكاري ودابته ليوصله بها إلى موضع معين، وقال له: إن أوصلتني إلى الموضع في يوم الجمعة، فلك خمسة دراهم مثلا، وإن أوصلتني إليه بعد ذلك فلك ثلاثة دراهم، وهو يقصد إجارته على أحد العملين، فالظاهر صحة الإجارة، ويكون من قبيل الواجب التخييري على العامل، فإذا اختار أحد الفردين المستأجر عليهما وأتى به صح واستحق على المستأجر الأجرة التي عينها لذلك الفرد وقد تقدم نظيره.
[المسألة 42:] إذا استأجر السائق وسيارته أو المكاري ودابته ليوصله إلى مكان معين بخمسة دنانير مثلا، واشترط عليه في عقد الإجارة أن يوصله إلى المكان في يوم معين، فإن هو لم يوصله في ذلك اليوم نقص من كراه عن كل يوم يؤخره فيه عن الوقت المعين نصف دينار مثلا، صح الشرط إذا قبل به ووجب العمل عليه، فإذا أخره عن اليوم المعين نقص من أجرته حسب ما اشترطه عليه ما لم يحط بجميع الكراء [المسألة 43:] يصح أن تكون مدة الإجارة متصلة بالعقد، ويصح أن تكون منفصلة عنه، ومثال الأول: أن يؤجر المالك زيدا داره ليسكنها من حين العقد إلى ثلاثين يوما مثلا أو إلى ستة أشهر، وهذا هو الواقع في غالب المعاملات، ومثال الثاني أن يؤجره الدار - وهما في شهر محرم أو في شهر صفر أو قبلهما - ليسكنها من هلال شهر ربيع الأول إلى نهايته، فتصح الإجارة في كلتا الصورتين.
وإذا آجره الدار أو المحل مدة معينة، ولم يذكر في العقد ابتداء