هذه الإجارة ولا تبطل بموت الولي المؤجر، ولا يجوز نقضها للولي الآخر من بعده كما تقدم في إجارة أملاكه.
وإذا آجر الصبي وليه كذلك مدة تستمر إلى زمان بلوغه ورشده جاز على الأقوى للصبي بعد بلوغه ورشده أن ينقض الإجارة المذكورة في بقية المدة.
وإذا اقتضت ضرورة الصبي أن يؤجره وليه مدة تستمر إلى زمان بلوغه ورشده، فالأحوط لزوما الرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي.
[المسألة 62:] يجوز للمرأة الخلية من الزوج أن يؤجر نفسها للخدمة أو لبعض الأعمال الأخرى مدة معينة وإذا هي آجرت نفسها كذلك ثم تزوجت لم تبطل الإجارة بالتزويج، فيجب عليها القيام بالعمل الذي استؤجرت عليه وإن كان منافيا لحق الزوج من الاستمتاع وغيره.
ويجوز للمرأة المتزوجة أن تؤجر نفسها للأعمال غير المنافية لحق الزوج، ولا يجوز لها أن تؤجر نفسها لأعمال تنافي حق الزوج إلا بإذن الزوج، وإذا هي آجرت نفسها لأعمال تنافي حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته فإن أجاز العقد صحت وإلا كانت باطلة.
[المسألة 63:] إذا آجر السيد عبده أو أمته للخدمة عند أحد أو لبعض الأعمال الأخرى مدة معينة صحت إجارته ووجب على العبد أو الأمة أن يقوم بالأعمال التي استؤجر عليها، وإذا اعتقهما مالكهما بعد أن آجرهما للعمل لم تبطل الإجارة بالعتق.
ولا يجب على المستأجر أن يقوم بالانفاق عليهما إلا إذا اشترط المالك عليه ذلك في عقد الإجارة كما لا تجب نفقتهما على المالك بعد العتق، والأوجه أن نفقتهما في بقية المدة تكون من كسبهما إذا أمكن لهما الاكتساب أو من مالهما إذا كان لهما مال، فإن لم يكن لهما مال ولم يمكن لهما الاكتساب، فنفقتهما من بيت المال إذا عد الانفاق عليهما