بحيث لم يفت على المستأجر شئ من المنفعة في نظر أهل العرف، ففي ثبوت الخيار المذكور له تأمل بل لا يبعد عدم ثبوته، ولا يترك الاحتياط.
(الصورة الثانية): أن يكون العيب الذي وجده المستأجر في العين مما تنقص به منفعتها، ولا يكون مما تتجزأ به الأجرة عند العقلاء كالعرج في الدابة المستأجرة للركوب، وكالخروق في بعض سقوف الدار والتكسر في بعض شبابيكها بنحو لا تكون مانعة من وقوع المطر أو لا تكون واقية من البرد أو الحر، والحكم في هذه الصورة إنه يثبت للمستأجر بهذا العيب حق الخيار في الإجارة، فيجوز له أن يفسخها فيرد العين على مالكها ويسترد منه الأجرة المسماة إذا كان قد دفعها إليه، ويجوز له أن يمضي العقد بالأجرة المسماة، ويشكل الحكم بجواز مطالبة المؤجر بأرش النقصان.
وإذا بادر المؤجر فأصلح العيب بحيث لم يفت على المستأجر شئ من المنفعة في نظر أهل العرف، ففي ثبوت الخيار له تأمل بل لا يبعد عدم ثبوته كما سبق في نظيره، ولا يترك الاحتياط.
(الصورة الثالثة): أن يكون العيب الذي وجده المستأجر في العين المستأجرة مما لا تنقص به منفعتها، ولكنه مما تختلف مع وجوده رغبة الناس في استيجار العين وتتفاوت به أجرتها، كما إذا آجره المكاري دابة للركوب فوجدها مقطوعة الأذن أو مبتورة الذنب، وكما إذا استأجر من أحد دارا للسكنى فيها فوجدها مجاورة لشخص لا يرغب اشراف البلد في مجاورته، أو وجدها في محلة لا يحسن لأمثاله السكنى فيها والحكم في هذه الصورة أنه يثبت للمستأجر أيضا الخيار بالعيب، فيجوز له أن يفسخ الإجارة ويرد العين على صاحبها ويسترد منه الأجرة، ويجوز له أن يمضي عقد الإجارة بالأجرة المسماة، ولا أرش.
(الصورة الرابعة): أن يجد المستأجر في العين التي استأجرها عيبا لا يوجب نقصا في منفعة العين ولا يوجب نقصا في الأجرة، ولا خيار للمستأجر في هذه الصورة ولا أرش.