لورثته، وثبتت للأجير الأجرة المسماة في العقد على المستأجر، فتستوفى له من تركته.
وإذا استأجره كذلك ليقوم له بعمل معين يكون في ذمة الأجير، سواء كان المستأجر هو الذي يستوفي منه العمل أم غيره، ثم مات المستأجر لم تبطل الإجارة بموته، وانتقل الملك إلى ورثة المستأجر فيكونون هم المالكين لعمل الأجير بعد موت مورثهم.
[المسألة 59:] يجوز للولي الشرعي على الصغير أن يؤجر أملاكه في أيام صغره وعدم رشده إذا اقتضت مصلحة الصغير إيجارها، تصح الإجارة بذلك وتترتب أحكامها واشتراط وجود المصلحة إنما هو في غير الأب والجد للأب من الأولياء، وأما فيهما فيكفي في صحة تصرفهما في مال الطفل عدم المفسدة وقد تقدم ذلك في كتاب التجارة، ونتيجة لذلك، فإذا آجر الولي دار الصبي مع وجود الشرط المذكور، صحت الإجارة ولم تبطل بموت ذلك الولي المؤجر إذا مات في أثناء المدة، ولا يجوز للولي من بعده أن ينقض إجارته، فلا ينقض الجد إذا كان هو الباقي إجارة الأب التي أوقعها في حياته، وكذلك العكس، ولا ينقض الوصي المنصوب على الطفل من أبيه أو من جده إجارة الولي السابق عليه لمال الصبي إذا أوقعها الولي الأول في حياته وكانت المصلحة تقتضي ذلك.
[المسألة 60:] يجوز للولي الشرعي أن يؤجر أملاك الصبي مدة معينة إذا اقتضت المصلحة ذلك وكانت من التي هي أحسن، سواء كانت المدة قصيرة أم طويلة، وإن كانت المدة التي آجرها الولي تستمر إلى زمان بلوغ الصبي ورشده، وليس للصبي بعد بلوغه ورشده أن ينقض إجارة وليه المتقدمة.
[المسألة 61:] يجوز لولي الصبي أن يؤجر الصبي نفسه عند بعض الثقاة لبعض الأعمال في أيام صغره وعدم رشده إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتصح