من المصالح العامة للمسلمين، وإن لم يتحقق ذلك وجبت نفقتهما على المسلمين وجوبا كفائيا.
[المسألة 64:] إذا علم المستأجر بأن في العين التي يريد أن يستأجرها عيبا، واستأجرها من مالكها مع علمه بوجود العيب فيها، فلا خيار له في عقد الإجارة، وكذلك إذا علم بوجود العيب فيها في حال اجراء المعاملة، ثم أتم العقد مع علمه بالعيب، فلا خيار له بعد ذلك.
وإذا وجد المستأجر العيب في العين بعدما استأجرها، وكان العيب سابقا في وجود على عقد الإجارة، ولكن المستأجر يجهل بوجوده حينما أجرى المعاملة على العين. فقد يكون العيب الذي وجده مما تنقص به منفعة العين، ويكون مما تتجزأ به الأجرة في نظر العقلاء، مثل خراب بعض البيوت من الدار المستأجرة، وخراب بعض مرافقها، وقد يكون مما تنقص به منفعة العين ولا يكون كذلك، وقد يكون مما لا تنقص به المنفعة ولكنه مما تختلف معه الرغبة من الناس في إجارة العين وتتفاوت به أجرتها، ففي المسألة صور:
(الصورة الأولى): أن يجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا يوجب النقص في منفعة العين، ويكون مما تتجزأ معه أجرة العين، وقد مثلنا لذلك بخراب بعض مساكن الدار المستأجرة وبيوتها وبعض المرافق فيها.
والحكم في هذه الصورة أنه يثبت للمستأجر بهذا العيب حق الخيار في إجارة العين، فيجوز له أن يفسخ العقد فيرد العين المستأجرة على مالكها، ويسترد منه الأجرة المسماة إذا كان قد دفعها إليه، ويجوز له أن يمضي عقد الإجارة ويقسط الأجرة المسماة، فتقدر أجرة المثل للدار المعينة مع خراب البعض من بيوتها ومرافقها، وتقدر أجرة مثلها مع كونها عامرة البيوت والمرافق، وتنسب القيمة الأولى إلى الثانية، ويسترد من الأجرة المسماة بنسبة التفاوت ما بين الأجرتين، ويجوز للمستأجر أن يرضى بالإجارة فيمضي عقدها بالأجرة المسماة، من غير تقسيط، وإذا بادر المؤجر فأصلح خراب البيوت والمرافق من الدار