ذلك من القيود، ثم يأتي الأجير بالعمل بغير قيده المعين، فتأتي فيه الفروض الآنف ذكرها في المسألة المتقدمة ويجري في كل فرض منها حكمه الذي بيناه له، فتبطل الإجارة في الفرض الأول، ويجب على الأجير أن يأتي بالعمل مع قيده في الفرض الثاني، فإن لم يمكنه ذلك لم يستحق من الأجرة شيئا، وهو الفرض الأخير.
وقد ذكرنا أن شرط الاتيان بالعمل في الزمان المعين، بحكم القيد في جميع الفروض، وهو كذلك في سائر الأعمال التي يشترط ذلك فيها على الأجير.
[المسألة 39:] إذا استأجر الانسان أجيرا لعمل معين، واشترط عليه في عقد الإجارة شرطا، وقبل الأجير بالشرط، ولكنه لم يف للمستأجر به، فأتى بالعمل المستأجر، عليه ولم يأت بالشرط، ومثال ذلك أن يستأجر زيدا لبناء داره، ويشترط عليه في عقد الإجارة أن يجعل عمرا عاملا معه في البناء، وقبل زيد بالعقد مع الشرط، ثم بنى الدار ولم يدخل عمرا معه في العمل.
والحكم في ذلك أنه يثبت للمستأجر خيار فسخ الإجارة لتخلف شرطه الذي اشترطه على الأجير، فيكون مخيرا بين أن يفسخ عقد الإجارة، فلا يدفع لزيد الأجرة المسماة له في العقد، وأن يمضي الإجارة فيدفع له الأجرة المسماة، وإذا اختار الوجه الأول ففسخ العقد لزمه أن يدفع لزيد أجرة المثل لعمله الذي أتى به.
[المسألة 40:] إذا استأجر الرجل السيارة والسائق ليوصله بها إلى كربلاء، وكان من مقصده أن يزور الحسين عليه السلام في يوم عرفة، أو استأجره ليوصله إلى مكة، وكان من مقصده أن يعتمر في شهر رجب، فلم يوصله السائق إلى كربلاء حتى فات يوم عرفة، أو لم يوصله إلى مكة حتى انسلخ شهر رجب، لم تبطل الإجارة بذلك واستحق عليه صاحب السيارة جميع الأجرة المسماة إلا أن يكون العمل الذي استأجره عليه مقيدا بايصاله