الدار الموصى بها ما دام حيا، وجاز له أن يؤجرها على غيره ويملك أجرتها، وإذا آجر الدار المذكورة على غيره مدة معلومة ثم مات المؤجر الموصى له في أثناء المدة بطلت الإجارة بموته في بقية المدة، ولم يستحق ورثته من أجرة بقية المدة شيئا، ويجوز لورثة مالك الدار أن يجيزوا عقد الإجارة في بقية المدة لأن المنفعة رجعت ملكا لهم بعد موت الموصى له، فإذا أجازوا العقد ملكوا أجرة بقية المدة.
ولا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر إذا كان المؤجر الموصى له لا يزال حيا.
[المسألة 54:] إذا وقف الرجل داره أو أرضه أو إحدى الأعيان التي يملكها على ذريته أو على طائفة أخرى لتكون منفعة الوقف ملكا لهم بطنا بعد بطن، ملك الموقوف عليهم منفعة العين الموقوفة ما داموا أحياءا، فإذا آجر البطن السابق منهم العين الموقوفة صحت إجارته وملك الأجرة ما دام موجودا، فإذا مات في أثناء مدة الإجارة بطلت إجارته، واحتاج البطن اللاحق إلى تجديد الإجارة مع المستأجر أو مع غيره إذا شاء، ولا يكفي أن يجيز البطن اللاحق إجارة البطن السابق على الأظهر، لأنه لم يكن مالكا حين الإجارة.
[المسألة 55:] إذا آجر المتولي الشرعي للوقف العين الموقوفة، وكانت إجارته لمصلحة البطون، أو لمصلحة الوقف على العموم نفذت إجارته ولم تبطل بموت المتولي نفسه ولا بموت البطن الموجود في حال الإجارة من الموقوف عليهم، بل ولا بموت البطن اللاحق له وما بعده إذا كانت مدة إجارة المتولي لا تزال مستمرة، سواء كان المتولي المؤجر من الموقوف عليهم أم لا.
وإذا آجر المتولي العين الموقوفة لمصلحة البطن اللاحق، فالظاهر نفوذ إجارته على البطن اللاحق إذا كان وليا عليهم، وإذا لم يكن وليا عليهم توقفت صحة إجارته على إجازتهم على الأحوط.