[المسألة 37:] إذا استأجر الانسان المكاري ودابته ليوصله عليها إلى بلد معين في وقت معين أو استأجر السائق وسيارته لذلك على وجه يكون ايصاله إلى الموضع في الوقت المعين قيدا في العمل الذي استأجره عليه، فلم يوصله الأجير إلى الموضع في الوقت المحدد.
فإن كان عدم ايصاله في الوقت لضيق الزمان عن ذلك، كانت الإجارة باطلة لعدم القدرة على الوفاء بها.
وإذا كان الزمان يسع ذلك ولكن الأجير تباطأ فلم يوصله في الوقت، فإن أمكن للأجير أن يأتي بالعمل في الوقت المحدد، من حيث أن الزمان لا يزال يتسع لذلك، وجب عليه أن يأتي بالعمل في الوقت فيوصل المستأجر إلى البلد المعين في الوقت المحدد، وإذا قام بالعمل كذلك فأوصله في الوقت استحق عليه الأجرة المعينة، وإن لم يمكنه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه في الوقت لم يستحق من الأجرة شيئا.
ونظير ذلك في الحكم ما إذا أخذ المستأجر ايصاله إلى المكان في الوقت المعين شرطا في عقد الإجارة لا قيدا في العمل المستأجر عليه، وقبل الأجير بالشرط ولم يوصله في الوقت كما شرط فتجري فيه الفروض المتقدم ذكرها في القيد وتنطبق عليها أحكامها، فتبطل الإجارة في الفرض الأول، وهو ما إذا ضاق الزمان عن الاتيان بمتعلق الإجارة ويجب على الأجير الاتيان بالعمل المشروط في الفرض الثاني وهو ما كان الوقت لا يزال يتسع للاتيان بالعمل.
وإذا أتى به كذلك استحق الأجرة المعينة، وإذا لم يتسع الوقت ولم يمكن ذلك لم يستحق من الأجرة شيئا، فالشرط المذكور بحكم القيد في جميع ذلك.
[المسألة 38:] لا تختص الأحكام المذكورة في المسألة المتقدمة بالفروض الخاصة التي ذكرت فيها، بل تجري في كل عمل يستأجر عليه الأجير، ويقيد العمل في الإجارة بقيد معين، من زمان خاص أو مكان خاص أو وصف خاص، وشبه