[المسألة 50:] إذا آجر المالك غيره بعض الأعيان التي يملكها من دار أو عقار أو غير ذلك إلى مدة معينة، أو آجرها عنه وكيله المفوض، ثم مات المالك في أثناء مدة الإجارة، لم ينفسخ عقد الإجارة بموته، وبقيت المنفعة ملكا للمستأجر حتى تنتهي المدة المعينة، ويلزمه أن يدفع لورثة المالك الأجرة المسماة إذا لم يكن دفعها لمورثهم في حياته، ولا تنفسخ الإجارة كذلك بموت المستأجر إذا مات في أثناء المدة بل تبقى المنفعة ملكا لورثته من بعده وعليهم أن يدفعوا الأجرة المسماة لمالك العين المستأجرة من تركة المستأجر إذا لم يكن قد دفعها في حياته. وتستثنى من الحكم صورة واحدة يأتي بيانها في المسألة اللاحقة.
[المسألة 51:] إذا آجر المالك داره على زيد مدة معلومة، على أن يسكن المستأجر الدار بنفسه على نحو التقييد بذلك، أو على نحو الاشتراط في ضمن العقد، ثم مات المستأجر وهو زيد في أثناء المدة، فالظاهر بطلان الإجارة في بقية المدة، ويسترد ورثة المستأجر من المالك أو من ورثته إذا كان ميتا ما قابل ذلك من الأجرة، وكذلك إذا آجره الدكان مثلا على أن يكون المستأجر هو الذي يبيع فيه بنحو المباشرة فإذا مات المستأجر بطلت الإجارة في بقية المدة واسترد ورثته حصتها من الأجرة.
[المسألة 52:] إذا استأجر زيد الدار من مالكها مدة معلومة ولم يشترط المالك عليه أن يسكنها بنفسه بنحو المباشرة، ملك المنفعة بهذه الإجارة، وجاز له أن يؤجر الدار المعينة على غيره بقدر مدته أو أقل منها، وإذا آجر الدار كذلك على أحد، ثم مات المؤجر أو المستأجر الثاني في أثناء المدة، لم تنفسخ الإجارة الثانية بذلك، كما تقدم في إجارة مالك الدار.
[المسألة 53:] إذا ملك الانسان المنفعة ملكا محدودا بزمان حياته فقط، ومثال ذلك أن يوصي له مالك الدار بمنفعتها بعد موت المالك ما دام الموصى له في قيد الحياة، فإذا مات المالك الموصي، جاز للموصى له أن يسكن