إجارة الفنادق للنزلاء فيها، وفي إجارة البيوت المعدة للإجارة شهريا أو سنويا، وإجارة الدكاكين والمحلات المعدة للإجارة، فتجري الإجارة بنحو المعاطاة في الأشهر اللاحقة على النهج الذي جرت عليه الإجارة في الشهر الأول.
[المسألة 36:] إذا قال صاحب الثوب للخياط: إن خطت ثوبي هذا بدرز واحد فلك درهم واحد، وإن خطته بدرزين فلك درهمان، وقصد بعبارته إجارة الخياط على ذلك، فالظاهر صحة الإجارة - إذا قبل الخياط العقد - وتكون إجارة له على الاتيان بأحد العملين على نحو التخيير بينهما، وهو في ذلك نظير الواجب التخييري في الواجبات الشرعية، ونتيجة لذلك فيجب على الخياط أن يأتي بأي العملين شاء، وإذا أتى به استحق على المستأجر ما عين له من الأجرة في العقد.
وإذا قصد بقوله المذكور انشاء الجعالة، صحت جعالة كما قصد فإذا أتى الخياط بأحد العملين استحق على الجاعل ما عين له من العوض.
ومثله في الحكم ما إذا قال للخياط: إن خطت ثوبي هذا في هذا اليوم فلك درهمان، وإن خطته غدا فلك درهم واحد، فإن قصد الإجارة صحت إجارة على وجه التخيير، وإن قصد الجعالة صحت جعالة على نهج ما سبق.
والفارق بين الإجارة والجعالة: إن الإجارة عقد من العقود، ولذلك فلا بد فيها من قبول الخياط في الفرض المذكور، وإذا تم العقد اشتغلت ذمة العامل وهو الخياط للمستأجر بالعمل من حين العقد، واشتغلت ذمة المستأجر وهو صاحب الثوب بالعوض للخياط من حين العقد كذلك.
وأما الجعالة فهي ايقاع، ولذلك فلا تفتقر إلى القبول من العامل، ولا تشتغل ذمة صاحب الثوب بالعوض قبل أن يأتي العامل بالعمل، ولا تشتغل ذمة العامل بالعمل، وإذا هو أتى به باختياره استحق العوض المجعول على صاحب الثوب.