قبل البيع، فإن المنفعة بعد البيع تكون للمشتري يملكها بتبع العين على الأقوى.
[المسألة 48:] إذا آجر المالك داره أو عقاره على زيد مدة سنة مثلا، ثم باع العين المستأجرة على زيد نفسه في أثناء مدة الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة بالبيع على الأقوى، فيجب على زيد دفع الأجرة للمالك إذا لم يكن قد دفعها له من قبل، كما يجب عليه دفع ثمن العين، وإذا انفسخ عقد البيع بينهما بأحد أسباب الفسخ من خيار أو غيره، بقيت الإجارة بحالها وبقيت المنفعة ملكا للمستأجر، وهو المشتري، وإذا انفسخ عقد الإجارة لحدوث بعض أسباب الفسخ فيها من خيار ونحوه، رجعت المنفعة ملكا للمشتري وملكها تبعا للعين.
[المسألة 49:] إذا باع الانسان عينا يملكها على أحد، وآجر وكيله المفوض تلك العين نفسها على شخص آخر مدة معينة، فقد يسبق بيع المالك العين على إجارة الوكيل إياها في الزمان، وقد تسبق إجارة الوكيل العين على بيع المالك إياها، وقد يقترن البيع والإجارة في الزمان.
الصورة الأولى أن يكون بيع المالك العين سابقا في الزمان على إجارتها من قبل الوكيل، ولا ريب في صحة البيع وبطلان الإجارة في هذه الصورة.
الصورة الثانية أن تكون إجارة الوكيل العين سابقة في الزمان على بيعها من قبل المالك، والظاهر صحة الإجارة والبيع كليهما، فيملك المستأجر المنفعة بإجارة الوكيل له، وتنتقل العين من المالك إلى المشتري مسلوبة المنفعة، ويثبت للمشتري خيار الفسخ إذا كان جاهلا بإجارة العين على نهج ما ذكر في المسألة السادسة والأربعين.
الصورة الثالثة: أن يكون بيع المالك العين وإجارة الوكيل إياها مقترنين في الزمان، والظاهر صحة البيع والإجارة معا كما في الصورة الثانية فيملك المستأجر المنفعة بالإجارة، وتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة ويكون للمشتري خيار فسخ البيع مع جهله بالإجارة.